مسألة ٥٠٥ : إذا فرغ المتمتّع من السعي ، قصّر من شعره وقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلاّ الصيد ، لكونه في الحرم ، فلو خرج منه ، كان مباحا له ، ويحلّ له أكل ما ذبح في الحلّ في الحرم إجماعاً.
روى العامّة عن ابن عمر قال : تمتّع الناس مع رسول الله 6 بالعمرة إلى الحجّ ، فلمّا قدم رسول الله 6 مكة قال للناس : ( من كان معه هدي فإنّه لا يحلّ من شيء أحرم منه حتى يقضي حجّته ، ومن لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصّر وليحلل ) [٢].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 ـ في الصحيح ـ : « إذا فرغت من سعيك وأنت متمتّع فقصّر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلّم من أظفارك وأبق منها لحجّك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم وأحرمت منه ، وطف بالبيت تطوّعا ما شئت » [٣].
مسألة ٥٠٦ : التقصير نسك في العمرة ، فلا يقع الإحلال إلاّ به أو بالحلق ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد القولين [٤] ـ لما رواه العامّة عن النبي 6 قال : ( رحم الله