نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 147
وبه قال جابر وابن عمر وعطاء وطاوس والحسن البصري ومجاهد وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق [١].
ويبطل بما رواه العامّة عن عمران بن الحصين : أنّ النبي 6 قال : ( من جمع الحجّ إلى العمرة فعليه طوافان ) [٢].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « إذا طاف وسعى ثم لبّى قبل أن يقصّر فليس له أن يقصّر ، وليس له متعة » [٣].
ولو أخلّ بالتقصير ناسيا ، صحّت متعته ، ووجب عليه دم ـ قاله الشيخ [٤] ـ لأنّ إسحاق بن عمّار روى ـ في الصحيح ـ عن الكاظم 7 : الرجل يتمتّع وينسى أن يقصّر حتى يهلّ بالحجّ ، فقال : « عليه دم يهريقه » [٥].
وحمله الصدوق على الاستحباب [٦] ، لأنّ معاوية بن عمّار سأل الصادق 7 : عن رجل أهلّ بالعمرة ونسي أن يقصّر حتى دخل الحجّ ، قال : « يستغفر الله ولا شيء عليه وتمّت عمرته » [٧].
مسألة ٥٠٨ : لو جامع امرأته قبل التقصير ، وجب عليه جزور إن كان
[١] المجموع ٨ : ٦١ ، صحيح مسلم بشرح النووي ٨ : ١٤١ ، المغني ٣ : ٤٩٧ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٦٤.
[٢] أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٣٣ ذيل المسألة ١٤٨ ، ونقله الماوردي في الحاوي الكبير ٤ : ١٦٤ بلفظ : ( من جمع بين الحجّ والعمرة .. ).
[٣] التهذيب ٥ : ١٥٩ ـ ٥٢٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٣ ـ ٨٤٦.