نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 126
وعليك برطلّة ، لا تلبسها حول الكعبة فإنّها من زيّ اليهود » [١].
والشيخ ـ ;ـ أطلق المنع [٢] ، والتفصيل الذي ذكرناه أجود.
مسألة ٤٨٩ : من نذر أن يطوف على أربع ، قال : الشيخ : يجب عليه طوافان : أسبوع ليديه ، وأسبوع لرجليه [٣] ، لقول الصادق 7 : « قال أمير المؤمنين 7 في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها » [٤].
وفي الطريق ضعف.
وقال ابن إدريس : يبطل النذر ، لأنّه غير مشروع ، فلا ينعقد [٥]. وهو حسن.
مسألة ٤٩٠ : طواف الحجّ ركن فيه ، وهو واجب بالإجماع.
قال ابن عبد البرّ : أجمع العلماء على أنّ هذه الآية فيه [٧].
وما رواه العامّة : أنّ رسول الله 6 قال عن صفيّة لمّا حاضت : ( أحابستنا هي؟ ) قالوا : يا رسول الله إنّها قد أفاضت يوم النحر ، قال : ( اخرجوا ) [٨] فدلّ على وجوب الطواف ، وأنّه حابس لمن لم يأت به.
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « على المتمتّع بالعمرة إلى