responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 126

وعليك برطلّة ، لا تلبسها حول الكعبة فإنّها من زيّ اليهود » [١].

والشيخ ـ ;ـ أطلق المنع [٢] ، والتفصيل الذي ذكرناه أجود.

مسألة ٤٨٩ : من نذر أن يطوف على أربع ، قال : الشيخ : يجب عليه طوافان : أسبوع ليديه ، وأسبوع لرجليه [٣] ، لقول الصادق 7 : « قال أمير المؤمنين 7 في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها » [٤].

وفي الطريق ضعف.

وقال ابن إدريس : يبطل النذر ، لأنّه غير مشروع ، فلا ينعقد [٥]. وهو حسن.

مسألة ٤٩٠ : طواف الحجّ ركن فيه ، وهو واجب بالإجماع.

قال الله تعالى ( وَلْيَطَّوَّفُوا ) [٦].

قال ابن عبد البرّ : أجمع العلماء على أنّ هذه الآية فيه [٧].

وما رواه العامّة : أنّ رسول الله 6 قال عن صفيّة لمّا حاضت : ( أحابستنا هي؟ ) قالوا : يا رسول الله إنّها قد أفاضت يوم النحر ، قال : ( اخرجوا ) [٨] فدلّ على وجوب الطواف ، وأنّه حابس لمن لم يأت به.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « على المتمتّع بالعمرة إلى‌


[١] التهذيب ٥ : ١٣٤ ـ ٤٤٣.

[٢] النهاية : ٢٤٢ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٥٩.

[٣] النهاية : ٢٤٢ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٦٠ ، التهذيب ٥ : ١٣٥ ذيل الحديث ٤٤٥.

[٤] التهذيب ٥ : ١٣٥ ـ ٤٤٦ ، والكافي ٤ : ٤٣٠ ـ ١٨.

[٥] السرائر : ١٣٥.

[٦] الحجّ : ٢٩.

[٧] المغني ٣ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٥.

[٨] المغني ٣ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٧٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست