نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 8 صفحه : 112
الفراغ.
وإن لم يستطع ، طاف ما يمكن منه.
قال الصادق 7 : « يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستّين أسبوعا عدد أيّام السنة ، فإن لم تستطع فثلاثمائة وستّين شوطا ، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف » [١].
البحث الثالث : في الأحكام.
مسألة ٤٧٦ : قد بيّنّا وجوب الطهارة من الحدث والخبث في الثوب والبدن ، ووجوب الستر ، فلو طاف جنبا أو محدثا أو عاريا ، أو طافت المرأة حائضا أو نفساء ، أو طاف وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة عالما أو ناسيا في طواف الفريضة ، لم يعتد بذلك الطواف ، وكذا لو كان يطأ في مطافه النجاسات المتعدّية إلى بدنه أو ثوبه.
ولو أحدث في خلال الطواف ، فإن كان بعد طواف أربعة أشواط ، تطهّر وأتمّ طوافه ، وإن كان قبل ذلك ، تطهّر واستأنف الطواف من أوّله ، لقول أحدهما 8 : في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ، قال : « يخرج ويتوضّأ ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه ، وإن كان أقلّ من النصف أعاد الطواف » [٢].
ولم يفصّل العامّة ذلك ، بل قالوا : إن تعمّد الحدث ، فللشافعي قولان : أحدهما : أنّه يستأنف ، كالصلاة. وأصحّهما : البناء. ويحتمل فيه ما لا يحتمل في الصلاة ، كالفعل الكثير والكلام.
[١] الكافي ٤ : ٤٢٩ ـ ١٤ ، الفقيه ٢ : ٢٥٥ ـ ١٢٣٦ ، التهذيب ٥ : ١٣٥ ـ ٤٤٥.