responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 111

يمكن الرمل ، خرج ورمل ، وكان أفضل من التداني ، وإن لم يتمكّن من الخروج ، طاف من غير رمل ، ولو تباعد حتى طاف بالسقاية وزمزم ، لم يجزئ ـ خلافا للشافعي [١] ـ لأنّ رسول الله 6 كذا فعل ، وقال : ( خذوا عنّي مناسككم ) [٢].

مسألة ٤٧٤ : يستحب أن يطوف ماشيا مع القدرة ، ولو ركب معها ، أجزأه ، ولا يلزمه دم ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لأنّ جابرا قال : طاف رسول الله 6 في حجّة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف عليهم ليسألوه ، فإنّ الناس غشوه [٤].

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : إن طاف راكبا لعذر ، فلا شي‌ء عليه ، وإن كان لغير عذر ، فعليه دم ، لأنّها عبادة واجبة تتعلّق بالبيت ، فلا يجوز فعلها لغير عذر راكبا ، كالصلاة [٥].

والفرق : أنّ الصلاة لا تصحّ راكبا وهنا تصحّ.

مسألة ٤٧٥ : يستحب طواف ثلاثمائة وستّين طوافا‌ ، فإن لم يتمكّن فثلاثمائة وستّين شوطا ، ويلحق الزيادة بالطواف الأخير بأن يطوف أسبوعا ، ثم يصلّي ركعتين ، وهكذا.

ويجوز القرآن في النوافل على ما يأتي ، فيؤخّر الصلاة فيها إلى حين‌


[١] الام ٢ : ١٧٧ ، فتح العزيز ٧ : ٣٠١ ، المجموع ٨ : ٣٩.

[٢] سنن البيهقي ٥ : ١٢٥.

[٣] فتح العزيز ٧ : ٣١٥ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٨ ، المجموع ٨ : ٢٧ ، المغني ٣ : ٤٢٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٤.

[٤] صحيح مسلم ٢ : ٩٢٧ ـ ٢٥٥ ، سنن البيهقي ٥ : ١٠٠.

[٥] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٤٤ ـ ٤٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٣٠ ، المغني ٣ : ٤٢٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٤٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٨ ، المجموع ٨ : ٢٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 8  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست