ولو كان الطواف نفلا ، لم يجب عليه الاستئناف ولا إتمامه بطهارة.
ولو ذكر أنّه طاف محدثا ، فإن كان طواف فريضة ، استأنف الطواف والصلاة إن كان قد صلّى بحدثه.
ولو كان الطواف نفلا وصلّى ، أعاد الصلاة خاصّة بعد الطهارة ، لرواية حريز ـ في الصحيح ـ عن الصادق 7 : في رجل طاف تطوّعا وصلّى ركعتين وهو على غير وضوء ، فقال : « يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف » [٢].
ولو شكّ في الطهارة ، فإن كان في أثناء الطواف ، تطهّر واستأنف ، لأنّه شكّ في العبادة قبل فراغها ، فيعيد ، كالصلاة ، ولو شكّ بعد الفراغ ، لم يستأنف.
مسألة ٤٧٧ : لو طاف ستّة أشواط ناسيا وانصرف ثم ذكر ، فليضف إليها شوطا آخر ، ولا شيء عليه ، وإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله ، أمر من يطوف عنه.