وقال الحسن البصري : إنّ عليه دما. وهو محكي عن الثوري وعبد الملك بن الماجشون [٢] ، لقوله 7 : ( من ترك نسكا فعليه دم ) [٣].
وجوابه : المراد من النسك الواجب.
ويعارضه ما رواه العامّة عن ابن عباس أنّه قال : ليس على من ترك الرمل شيء [٤].
ومن طريق الخاصّة : رواية سعيد الأعرج ، أنّه سأل الصادق 7 عن المسرع والمبطئ في الطواف ، فقال : « كلّ واسع ما لم يؤذ أحدا » [٥].
ولو تركه في الثلاثة الأول ، لم يقض في الأربع الباقية ، لأنّها هيئة في الأول ، فإذا فات موضعها ، سقطت ، ولزم سقوط هيئة البواقي.
وإذا قلنا باستحباب الرمل في الثلاثة الأول ، استحبّ من الحجر إليه ـ وهو قول أكثر العلماء [٦] ـ لما رواه العامّة : أنّ النبي 6 رمل من الحجر إلى الحجر [٧].
وقال طاوس وعطاء والحسن وسعيد بن جبير : يمشي ما بين الركنين ، لأنّ النبي 6 أمر أصحابه بأن يرملوا الأشواط الثلاثة ويمشوا ما
[٣] أورده الرافعي في فتح العزيز ٧ : ٣٦٤ ، والشيرازي في المهذّب ١ : ٢٣٣ ، والماوردي في الحاوي الكبير ٤ : ١٧٤ وابنا قدامة في المغني ٣ : ٣٩٦ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٩٨.