وقال مالك : إنّه ليس بمستحب. قال : ولم أسمع أحدا من أهل العلم ببلدنا يذكر أنّ الاضطباع سنّة [٢].
مسألة ٤٧٢ : يستحب له أن يقصد في مشيه بأن يمشي مستويا بين السّرع والإبطاء ، قاله الشيخ ـ في بعض كتبه [٣].
وقال في المبسوط : يستحب أن يرمل ثلاثا ، ويمشي أربعا في طواف القدوم خاصّة ، اقتداء برسول الله 6[٤].
واتّفقت العامّة على استحباب الرمل في الأشواط الثلاثة الأول ، والمشي في الأربعة في طواف القدوم ، لما رواه الصادق 7 عن جابر أنّ النبي 6 رمل ثلاثا ومشى أربعا [٥].
والسبب فيه قول ابن عباس : قدم رسول الله 6 مكة ، فقال المشركون : إنّه يقدم عليكم قوم تنهكهم [٦] الحمّى ولقوا منها شرّا ، فأمرهم رسول الله 6 أن يرملوا الأشواط الثلاثة ، وأن يمشوا بين الركنين ، فلمّا رأوهم قالوا : ما نراهم إلاّ كالغزلان [٧].
ولو ترك الرمل ، لم يكن عليه شيء ، لأنّه مستحب ، وهو قول عامّة
__________________
[١] المغني والشرح الكبير ٣ : ٣٩٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣٢.