نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 349
تبعيض الدم عسر ، وكانت الشاة تقوّم في عهد رسول الله 6 بثلاثة دراهم تقريبا ، فاعتبرت تلك القيمة عند الحاجة إلى التوزيع.
الثالث : أنّ في الشعرة ثلث دم ، وفي الشعرتين ثلثي الدم ، تقسيطا للواجب في الشعرات الثلاث على الآحاد.
الرابع : أنّ الدم الكامل يجب بالشعرة الواحدة ، لأنّ محظورات الإحرام لا تختلف بالقلّة والكثرة ، كالطيب واللّبس [١].
مسألة ٢٦٨ : لو حلق رأسه لأذى ، لم يكن محرّما ، ولا تسقط الفدية ، لنصّ القرآن [٢].
ولو كثرت الهوامّ في رأسه ، أو كانت به جراحة ، وأحوجه أذاها إلى الحلق ، جاز له ذلك ، ويجب الفداء ، كما في حديث كعب بن عجرة ، وقد تقدّم [٣].
وكذا لو كان كثير الشعر يؤذيه الحرّ ، جاز له الحلق مع الفداء.
ولو كان الضرر اللاحق من نفس الشعر ، مثل أن ينبت في عينه أو طال حاجباه فغطيا عينيه ، فله قلع ما في العين ، وقطع ما استرسل على عينيه ، ولا فدية عليه ، لأنّ الشعر آذاه ، فكان له دفع أذيّته بغير فدية ، كالصيد إذا صال عليه.
ولو كان الأذى من غير الشعر لكن لا يتمكّن من إزالة الأذى إلاّ بإزالة الشعر ، كالقمّل والقروح برأسه ، أو صداع برأسه ، أو شدّة الحرّ عليه لكثرة شعره ، فعليه الفدية ، لأنّه قطع الشعر لإزالة ضرر غيره ، فأشبه أكل الصيد للمخمصة.
[١] الحاوي الكبير ٤ : ١١٥ ، الوجيز ١ : ١٢٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢١ ، المجموع ٧ : ٣٧٠ ـ ٣٧١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٧.