responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 349

تبعيض الدم عسر ، وكانت الشاة تقوّم في عهد رسول الله 6 بثلاثة دراهم تقريبا ، فاعتبرت تلك القيمة عند الحاجة إلى التوزيع.

الثالث : أنّ في الشعرة ثلث دم ، وفي الشعرتين ثلثي الدم ، تقسيطا للواجب في الشعرات الثلاث على الآحاد.

الرابع : أنّ الدم الكامل يجب بالشعرة الواحدة ، لأنّ محظورات الإحرام لا تختلف بالقلّة والكثرة ، كالطيب واللّبس [١].

مسألة ٢٦٨ : لو حلق رأسه لأذى ، لم يكن محرّما ، ولا تسقط الفدية ، لنصّ القرآن [٢].

ولو كثرت الهوامّ في رأسه ، أو كانت به جراحة ، وأحوجه أذاها إلى الحلق ، جاز له ذلك ، ويجب الفداء ، كما في حديث كعب بن عجرة ، وقد تقدّم [٣].

وكذا لو كان كثير الشعر يؤذيه الحرّ ، جاز له الحلق مع الفداء.

ولو كان الضرر اللاحق من نفس الشعر ، مثل أن ينبت في عينه أو طال حاجباه فغطيا عينيه ، فله قلع ما في العين ، وقطع ما استرسل على عينيه ، ولا فدية عليه ، لأنّ الشعر آذاه ، فكان له دفع أذيّته بغير فدية ، كالصيد إذا صال عليه.

ولو كان الأذى من غير الشعر لكن لا يتمكّن من إزالة الأذى إلاّ بإزالة الشعر ، كالقمّل والقروح برأسه ، أو صداع برأسه ، أو شدّة الحرّ عليه لكثرة شعره ، فعليه الفدية ، لأنّه قطع الشعر لإزالة ضرر غيره ، فأشبه أكل الصيد للمخمصة.


[١] الحاوي الكبير ٤ : ١١٥ ، الوجيز ١ : ١٢٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٧ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢١ ، المجموع ٧ : ٣٧٠ ـ ٣٧١ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٧.

[٢] البقرة : ١٩٦.

[٣] تقدّم في المسألة ٢٦٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست