نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 348
مقام الكلّ ، فإنّه يصدق : رأيت رجلا ، وإن كان لم يشاهد سوى جانب منه [١].
ونمنع حقيقة الإطلاق ، ولهذا يصحّ نفيه.
ورؤية الرجل مجاز إمّا لأنّه ليس هو الهيكل المحسوس ، بل شيء مجرّد ، وإمّا لأنّه أجزاء أصلية.
ولأنّ الإنسان ليس مربّعا ، بل إذا رأى ما يعرفونه قال : رأيته ، ولو رأى صفحة وجهه.
وقال مالك : إذا حلق من رأسه ما أماط عنه الأذى ، وجب الدم ، قلّ أو كثر [٢].
وعن أحمد روايتان : إحداهما : أنّه يجب بثلاث شعرات ، كقول الشافعي ، والثانية : بأربع شعرات [٣].
ولو نتف شعرة أو شعرتين ، فعندنا تجب صدقة ، وللشافعي أقوال :
أحدها : يجب في الشعرة الواحدة مدّ من طعام ، وفي الشعرتين مدّان ، وفي الثلاث دم شاة ، لأنّ تبعيض الدم عسر ، والشرع [٤] قد عدل الحيوان بالطعام في جزاء الصيد وغيره ، والشعرة الواحدة هي النهاية في القلّة ، والمدّ أقلّ ما وجب في الكفّارات ، فقوبلت به.
الثاني : أنّه يجب في الشعرة الواحدة درهم ، وفي الشعرتين درهمان ، لأنّ
[١] الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٦١ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩٢ ، المغني ٣ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٦ ، المجموع ٧ : ٣٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٦.
[٢] المدوّنة الكبرى ١ : ٤٣٠ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٥ ـ ٣٦٦ ، المغني ٣ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٦ ، المجموع ٧ : ٣٧٤ ، حلية العلماء ٣ : ٣٠٧.
[٣] المغني ٣ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٠ ، المجموع ٧ : ٣٧٤ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٦.
[٤] ورد في النسخ الخطية والحجرية : والشعر ، وذلك تصحيف ، وما أثبتناه من فتح العزيز ، وهو الظاهر من المهذّب للشيرازي.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 348