responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 350

لا يقال : القمّل من ضرر الشعر والحرّ سببه كثرة الشعر فتساويا.

لأنّا نقول : ليس القمّل من الشعر وإنّما لا يتمكّن من المقام في الرأس إلاّ به ، فهو محلّ له لا سبب فيه.

وكذا الحرّ من الزمان بدليل أنّ الشعر يوجد في زمن البرد ، فلا يتأذّى به.

وهذا تفصيل حسن لا بأس به ، ذكره بعض الشافعية [١].

تنبيه : لو نتف إبطه ، وجب عليه الفدية ، لأنّه أزال الشعر للترفّه ، فكان عليه الفداء ، كغيره.

ولما رواه حريز ـ في الصحيح ـ عن الصادق 7 ، قال : « إذا نتف الرجل إبطه بعد الإحرام فعليه دم » [٢].

إذا عرفت هذا ، فليس الحكم منوطا بالحلق بل بالإزالة والإبانة إمّا بنتف أو إحراق أو غيره.

مسألة ٢٦٩ : النسيان مسقط للفدية في الطيب واللباس وما عدا الوطء من الاستمتاعات ، كالقبلة واللمس بشهوة ، وسيأتي.

وهل يسقط الفدية في الحلق والقلم؟ فيه للشافعية وجهان :

أحدهما : لا تجب ، كما في الاستمتاعات.

والثاني : الوجوب [٣].

وهو المعتمد ، لأنّ الإتلافات يتساوى عمدها وخطؤها ، كما في ضمان الأموال.

وأمّا المجنون والمغمى عليه والصبي غير المميّز : فالأقرب عدم الضمان‌


[١] كذا في النسخ الخطيّة والحجرية ، وذكر هذا التفصيل بعينه ابن قدامة في المغني ٣ : ٣٠٢ من دون نسبة إلى بعض الشافعية.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٢٨ ـ ١٠٧٩ ، التهذيب ٥ : ٣٤٠ ـ ١١٧٧ ، الاستبصار ٢ : ١٩٩ ـ ٦٧٥.

[٣] فتح العزيز ٧ : ٤٦٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٠ ، المجموع ٧ : ٣٤٠ ـ ٣٤١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست