لا يقال : القمّل من ضرر الشعر والحرّ سببه كثرة الشعر فتساويا.
لأنّا نقول : ليس القمّل من الشعر وإنّما لا يتمكّن من المقام في الرأس إلاّ به ، فهو محلّ له لا سبب فيه.
وكذا الحرّ من الزمان بدليل أنّ الشعر يوجد في زمن البرد ، فلا يتأذّى به.
وهذا تفصيل حسن لا بأس به ، ذكره بعض الشافعية [١].
تنبيه : لو نتف إبطه ، وجب عليه الفدية ، لأنّه أزال الشعر للترفّه ، فكان عليه الفداء ، كغيره.
ولما رواه حريز ـ في الصحيح ـ عن الصادق 7 ، قال : « إذا نتف الرجل إبطه بعد الإحرام فعليه دم » [٢].
إذا عرفت هذا ، فليس الحكم منوطا بالحلق بل بالإزالة والإبانة إمّا بنتف أو إحراق أو غيره.
مسألة ٢٦٩ : النسيان مسقط للفدية في الطيب واللباس وما عدا الوطء من الاستمتاعات ، كالقبلة واللمس بشهوة ، وسيأتي.
وهل يسقط الفدية في الحلق والقلم؟ فيه للشافعية وجهان :
أحدهما : لا تجب ، كما في الاستمتاعات.
والثاني : الوجوب [٣].
وهو المعتمد ، لأنّ الإتلافات يتساوى عمدها وخطؤها ، كما في ضمان الأموال.
وأمّا المجنون والمغمى عليه والصبي غير المميّز : فالأقرب عدم الضمان
[١] كذا في النسخ الخطيّة والحجرية ، وذكر هذا التفصيل بعينه ابن قدامة في المغني ٣ : ٣٠٢ من دون نسبة إلى بعض الشافعية.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٢٨ ـ ١٠٧٩ ، التهذيب ٥ : ٣٤٠ ـ ١١٧٧ ، الاستبصار ٢ : ١٩٩ ـ ٦٧٥.
[٣] فتح العزيز ٧ : ٤٦٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٠ ، المجموع ٧ : ٣٤٠ ـ ٣٤١.