نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 347
البدن.
ولو قطع يده وعليها شعرات ، فلا فدية ، لأنّ الشعر غير مقصود بالإبانة ، وكذا لو كشط جلدة الرأس ، كما لو قتل الصغيرة لا يجب المهر ، لأنّ البضع تابع عند القتل.
ولو أرضعت الكبيرة الصغيرة ، بطل النكاح ، ووجب المهر.
ولو مشط لحيته أو رأسه ، فانتفت شعرات ، فعليه الفدية.
ولو شكّ هل كانت الشعرات منسلّة فانفصلت وانتتفت بالمشط ، فالأقرب : وجوب الفدية ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : لا تجب [١].
مسألة ٢٦٧ : الكفّارة تجب بحلق جميع الرأس وبعضه ، قليلا كان أو كثيرا ، لكن تختلف ، ففي حلق جميع الرأس : دم ، وكذا فيما يسمّى حلق الرأس وإن كان بعضه.
وفي حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما كان ، لأنّ الدم معلّق على حلق الرأس ، وهو إنّما يصدق حقيقة في الجميع ، فيبقى الباقي على أصل البراءة.
وأمّا وجوب الفدية في القليل : فلما ورد عنهم : : « أنّ من مسّ شعر رأسه ولحيته فسقط شيء من شعره يتصدّق بشيء » [٢].
وقال الشافعي : يجب بحلق ثلاث شعرات دم ، لأنّه شعر آدمي يصدق عليه اسم الجمع المطلق [٣].
والفرق بين الكثير والقليل ظاهر.
وقال أبو حنيفة : لا يجب الدم إلاّ بحلق ربع الرأس ، لأنّ الربع يقوم
[١] الوجيز ١ : ١٢٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٥ ، المجموع ٧ : ٢٤٨.
[٢] الكافي ٤ : ٣٦١ ـ ١١ ، الفقيه ٢ : ٢٢٩ ـ ١٠٨٩ ، التهذيب ٥ : ٣٣٨ ـ ٣٣٩ ـ ١١٧١ ، الاستبصار ٢ : ١٩٨ ـ ٦٦٩.
[٣] الوجيز ١ : ١٢٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢١ ، المجموع ٧ : ٣٧٤ ، مختصر المزني : ٦٦ ، المغني ٣ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٠.
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 347