responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 347

البدن.

ولو قطع يده وعليها شعرات ، فلا فدية ، لأنّ الشعر غير مقصود بالإبانة ، وكذا لو كشط جلدة الرأس ، كما لو قتل الصغيرة لا يجب المهر ، لأنّ البضع تابع عند القتل.

ولو أرضعت الكبيرة الصغيرة ، بطل النكاح ، ووجب المهر.

ولو مشط لحيته أو رأسه ، فانتفت شعرات ، فعليه الفدية.

ولو شكّ هل كانت الشعرات منسلّة فانفصلت وانتتفت بالمشط ، فالأقرب : وجوب الفدية ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : لا تجب [١].

مسألة ٢٦٧ : الكفّارة تجب بحلق جميع الرأس وبعضه ، قليلا كان أو كثيرا ، لكن تختلف ، ففي حلق جميع الرأس : دم ، وكذا فيما يسمّى حلق الرأس وإن كان بعضه.

وفي حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما كان ، لأنّ الدم معلّق على حلق الرأس ، وهو إنّما يصدق حقيقة في الجميع ، فيبقى الباقي على أصل البراءة.

وأمّا وجوب الفدية في القليل : فلما ورد عنهم : : « أنّ من مسّ شعر رأسه ولحيته فسقط شي‌ء من شعره يتصدّق بشي‌ء » [٢].

وقال الشافعي : يجب بحلق ثلاث شعرات دم ، لأنّه شعر آدمي يصدق عليه اسم الجمع المطلق [٣].

والفرق بين الكثير والقليل ظاهر.

وقال أبو حنيفة : لا يجب الدم إلاّ بحلق ربع الرأس ، لأنّ الربع يقوم‌


[١] الوجيز ١ : ١٢٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٥ ، المجموع ٧ : ٢٤٨.

[٢] الكافي ٤ : ٣٦١ ـ ١١ ، الفقيه ٢ : ٢٢٩ ـ ١٠٨٩ ، التهذيب ٥ : ٣٣٨ ـ ٣٣٩ ـ ١١٧١ ، الاستبصار ٢ : ١٩٨ ـ ٦٦٩.

[٣] الوجيز ١ : ١٢٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢١ ، المجموع ٧ : ٣٧٤ ، مختصر المزني : ٦٦ ، المغني ٣ : ٥٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٧٠.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست