responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 308

الحنّاء فإنّه خضاب ) [١].

وينتقض القياس بالفواكه.

والعصفر ليس بطيب ، ويجوز للمحرم لبس المعصفر ، ولا فدية فيه ـ وبه قال الشافعي وأحمد [٢] ـ لأنّ النبي 7 سوّغ لبس المعصفر [٣].

ومن طريق الخاصّة : ما رواه علي بن جعفر ـ في الصحيح ـ عن أخيه الكاظم 7 ، قال : سألته يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر؟ فقال : « إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به » [٤].

وقال أبو حنيفة : العصفر طيب تجب به الفدية ، قياسا على الورس [٥].

ونمنع الإلحاق.

ولا بأس بخلوق الكعبة وشمّ رائحته ، سواء كان عالما أو جاهلا ، عامدا أو ناسيا ، لأصالة البراءة.

ولما رواه حمّاد بن عثمان ـ في الصحيح ـ عن الصادق 7 ، أنّه سأله عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الإحرام ، فقال : « لا بأس به هما طهوران » [٦].

وقال الشافعي : إن جهل أنّه طيب فبان طيبا رطبا ، فإن غسله في الحال ، وإلاّ وجبت الفدية ، وإن علمه طيبا فوضع يده عليه يعتقده يابسا فبان رطبا ،


[١] المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٢٣ : ٤١٩ ـ ١٠١٣ وفيه : ( لا تمتشطي بالحنّاء .. ).

[٢] الحاوي الكبير ٤ : ١١١ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٠ ، المجموع ٧ : ٢٨٢ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٢٦ ، المغني ٣ : ٣٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٩١.

[٣] سنن أبي داود ٢ : ١٦٦ ـ ١٨٢٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٤٧ و ٥٢.

[٤] التهذيب ٥ : ٦٧ ـ ٢١٧ ، الاستبصار ٢ : ١٦٥ ـ ٥٤٠.

[٥] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٢٦ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٠ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٧.

[٦] التهذيب ٥ : ٢٩٩ ـ ١٠١٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست