والحنّاء ليس بطيب ، ولا يجب على المحرم باستعماله فدية ، ولا يحرم استعماله بل يكره للزينة ـ وبه قال الشافعي [٤] ـ لما رواه العامّة : أنّ أزواج النبي 6 كنّ يختضبن بالحنّاء [٥].
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « إنّه ليس بطيب ، وإنّ المحرم ليمسّه ويداوي به بعيره » [٦].
وقال أبو حنيفة : يحرم وتجب به الفدية [٧] ، لقول النبي 7 لأمّ سلمة : ( لا تطيبي وأنت محرمة ، ولا تمسّي الحنّاء فإنّه طيب ) [٨].
ولأنّ له رائحة مستلذّة ، فأشبه الورس.
والرواية ضعيفة رواها ابن لهيعة وهو ضعيف ، وروى غيره : ( لا تمسّي
[١] الحاوي الكبير ٤ : ١٠٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٦ ، المجموع ٧ : ٢٧٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٧.
[٢] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٦ ، المجموع ٧ : ٢٧٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٠.
[٣] الأم ٢ : ١٥٢ ، المجموع ٧ : ٢٧٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٧.
[٤] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٦ ، المجموع ٧ : ٢٨٢ ، فتح العزيز ٧ : ٤٥٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩١ ، المغني ٣ : ٣١٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٤.
[٥] أورده ابن سعد في الطبقات ٨ : ٧٢ ، وأبو إسحاق الشيرازي في المهذّب ١ : ٢١٦ ، وابنا قدامة في المغني ٣ : ٣١٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٣٤.
[٦] الكافي ٤ : ٣٥٦ ـ ١٨ ، الفقيه ٢ : ٢٢٤ ـ ١٠٥٢ ، التهذيب ٥ : ٣٠٠ ـ ١٠١٩ ، الاستبصار ٢ : ١٨١ ـ ٦٠٠ بتفاوت.
[٧] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٢٥ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٦٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٩١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩١ ، المجموع ٧ : ٢٨٢.