responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 309

فقولان ، لأنّه مسّ طيبا ، فوجبت الفدية [١].

والملازمة ممنوعة ، لأنّ هذا الموضع ممّا تمسّ الحاجة إلى الدخول إليه ، وربما حصل زحام.

مسألة ٢٣٣ : يحرم لبس الثوب مسّه طيب ، ذهب اليه علماء الأمصار ، لما رواه العامّة عن النبي 6 ، قال : ( لا تلبسوا شيئا من الثياب مسّه الزعفران ولا الورس ) [٢].

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 : « لا تمسّ الريحان وأنت محرم ولا تمسّ شيئا فيه زعفران ، ولا تأكل طعاما فيه زعفران ، ولا ترتمس في ماء يدخل فيه رأسك » [٣].

إذا ثبت هذا ، فلا فرق بين صبغ الثوب بالطيب وغمسه فيه وتبخيره به.

وكذا لا يجوز افتراشه والنوم عليه والجلوس ، فمتى لبسه أو نام عليه ، وجبت الفدية ـ وبه قال الشافعي وأحمد [٤] ـ لأنّ النبي 6 نهى عن لبس ما مسّه الزعفران [٥] ، ولم يفرّق بين الرطب واليابس ، ولا بين ما ينفض وما لا ينفض.

وقال أبو حنيفة : إن كان رطبا يلي بدنه أو يابسا ينفض ، فعليه الفدية ، وإلاّ فلا ، لأنّه غير مستعمل لجرم الطيب في بدنه ، فلا فدية عليه ، كما لو‌


[١] الحاوي الكبير ٤ : ١١٣ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦١ ـ ٤٦٢ ، المجموع ٧ : ٢٧٢.

[٢] صحيح البخاري ٣ : ١٩ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٣٤ ـ ١١٧٧ ، سنن الترمذي ٣ : ١٩٥ ـ ٨٣٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٩٧٧ ـ ٢٩٢٩ ، الموطّأ ١ : ٣٢٥ ـ ٨ ، سنن البيهقي ٥ : ٤٩.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٠٧ ـ ١٠٤٨.

[٤] الوجيز ١ : ١٢٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٦١ ، المجموع ٧ : ٢٧٢ ، المغني ٣ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٨٨.

[٥] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (٢).

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست