responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 290

إحدى الروايتين [١].

وفي الأخرى : إن كان الصيد قريبا من الحرم ، ضمنه ، وإن كان بعيدا ، لم يضمنه. وبه قال مالك [٢].

هـ ـ لا يجوز له أكل الصيد في هذه المواضع أجمع ، سواء ضمنه أو لا ، لأنّه صيد حرمي قتل في الحرم ، فكان ميتة.

ولو رمى المحلّ صيدا في الحلّ فجرحه فتحامل الصيد فدخل الحرم فمات فيه ، قال بعض العامّة : يحلّ أكله ولا جزاء فيه ، لأنّ الذكاة حصلت في الحلّ [٣].

و ـ لو رمى الى صيد في الحلّ فمضى الصيد‌ ودخل في الحرم فأصابه السهم ، وجب عليه الضمان.

ز ـ لو وقف صيد بعض قوائمه في الحلّ وبعضها في الحرم فقتله قاتل ، ضمنه ، سواء أصاب ما هو في الحلّ أو الحرم ، تغليبا للحرمة ، وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد [٤].

ح ـ لو نفّر صيدا من الحرم فأصابه شي‌ء حال نفوره ، ضمنه ، لأنّه تسبّب إلى إتلافه ، فكان كما لو أتلفه بشركة [٥].

ولو سكن من نفوره ثم أصابه شي‌ء ، فلا ضمان ، وهو قول الثوري [٦].

مسألة ٢١٩ : لو رمى صيدا فجرحه ومضى لوجهه ولم يعلم حياته‌ ولا‌


[١] الحاوي الكبير ٤ : ٣٢٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٥ ، المجموع ٧ : ٤٤٣ ، المغني ٣ : ٣٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٥.

[٢] المغني ٣ : ٣٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٥ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٤٣٥.

[٣] المغني ٣ : ٣٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٦‌

[٤] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٩٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢١١ ، المغني ٣ : ٣٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٦.

[٥] الشّرك : حبائل الصائد. لسان العرب ١٠ : ١٥٠ « شرك ».

[٦] المغني ٣ : ٣٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست