responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 291

موته ، كان عليه الفداء عند علمائنا ، تغليبا للإتلاف عملا بالسبب ، واحتياطا للبراءة.

ولأنّ علي بن جعفر سأل أخاه الكاظم 7 : عن رجل رمى صيدا وهو محرم ، فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ، قال : « عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد » [١].

قال الشيخ : لو رآه بعد كسر يده أو رجله قد رعى وصلح ، وجب عليه ربع الفداء [٢] ، لأنّ علي بن جعفر سأل الكاظم 7 عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد ، قال : « عليه ربع الفداء » [٣].

مسألة ٢٢٠ : لو كان الصيد يؤمّ الحرم وهو في الحلّ ، لم يجز للمحلّ قتله ، قاله الشيخ [٤] ، لما رواه عقبة بن خالد عن الصادق 7 ، قال : سألته عن رجل قضى حجّه ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجّه نحو الحرم فرماه فقتله ، ما عليه في ذلك شي‌ء؟ قال : « يفديه على نحوه » [٥].

وقال بعض علمائنا : إنّه مكروه لا محرّم [٦] ، لما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج عن الصادق 7 ، في الرجل يرمي الصيد وهو يؤمّ الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه ، قال : « ليس عليه شي‌ء ، إنّما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحلّ فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل‌


[١] التهذيب ٥ : ٣٥٩ ـ ١٢٤٦.

[٢] النهاية : ٢٢٨ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٤٣ ، التهذيب ٥ : ٣٥٩ ، ذيل الحديث ١٢٤٦.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٥٩ ـ ١٢٤٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٠٥ ـ ٦٩٨.

[٤] النهاية : ٢٢٨ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣٤٣.

[٥] الكافي ٤ : ٣٩٧ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ٣٦٠ ـ ١٢٥١.

[٦] كما في شرائع الإسلام ١ : ٢٩١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست