ب ـ لو رمى من الحلّ صيدا في الحلّ فقتل صيدا في الحرم ، ضمنه ، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي [٤] ، خلافا لأبي ثور ، فإنّه قال : لا جزاء فيه [٥].
وهو خطأ ، لأنّه قتل صيدا في الحرم.
ج ـ لو أرسل كلبه على صيد في الحلّ فدخل الكلب الحرم فقتل صيدا
آخر غيره فيه ، فلا ضمان ـ وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي [٦] ـ لأنّ الكلب دخل باختيار نفسه لا بإرساله ، فكان كما لو استرسل.
د ـ لو أرسل كلبه على صيد فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فقتله في الحرم ، فالأقوى الضمان ـ وبه قال عطاء وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد [٧] ـ لأنّه قتل صيدا حرميا بإرسال كلبه عليه فضمنه ، كما لو قتله بسهمه.
وقال الشافعي : لا ضمان. وبه قال أبو ثور وابن المنذر وأحمد في
[١] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٩٩ ، المغني ٣ : ٣٥٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٢٤ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ـ ٥١٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٥ ، المجموع ٧ : ٤٤٣