responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 289

الحرم ، قال الشيخ : لا يضمنه ـ وبه قال أصحاب الرأي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر والشافعية في أحد الوجهين [١] ـ لأصالة البراءة [٢].

وفي الوجه الثاني : عليه الضمان [٣].

ب ـ لو رمى من الحلّ صيدا في الحلّ فقتل صيدا في الحرم ، ضمنه ، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي [٤] ، خلافا لأبي ثور ، فإنّه قال : لا جزاء فيه [٥].

وهو خطأ ، لأنّه قتل صيدا في الحرم.

ج ـ لو أرسل كلبه على صيد في الحلّ فدخل الكلب الحرم فقتل صيدا‌

آخر غيره فيه ، فلا ضمان ـ وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي [٦] ـ لأنّ الكلب دخل باختيار نفسه لا بإرساله ، فكان كما لو استرسل.

د ـ لو أرسل كلبه على صيد فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فقتله في الحرم ، فالأقوى الضمان ـ وبه قال عطاء وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد [٧] ـ لأنّه قتل صيدا حرميا بإرسال كلبه عليه فضمنه ، كما لو قتله بسهمه.

وقال الشافعي : لا ضمان. وبه قال أبو ثور وابن المنذر وأحمد في‌


[١] المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٩٩ ، المغني ٣ : ٣٥٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٤ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٢٤ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ـ ٥١٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٥ ، المجموع ٧ : ٤٤٣‌

[٢] الخلاف ٢ : ٤١٢ ، المسألة ٢٨٨.

[٣] الحاوي الكبير ٤ : ٣٢٤ ، فتح العزيز ٧ : ٥٠٩ ـ ٥١٠ ، المهذب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٥ ، المجموع ٧ : ٤٤٣.

[٤] المغني ٣ : ٣٥٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٥ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٩ ، فتح العزيز ٧ : ٥١٠.

[٥] المغني ٣ : ٣٥٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٥.

[٦] الحاوي الكبير ٤ : ٣٢٤ ، فتح العزيز ٧ : ٥١٠ ، المغني ٣ : ٣٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٥.

[٧] المغني ٣ : ٣٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٧٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست