responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 231

وقال الصادق 7 : « لا يكون إحرام إلاّ في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة » [١].

وقال 7 : « تصلّي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها » [٢].

إذا ثبت هذا ، فإنّ صلاة الإحرام تفعل في جميع الأوقات وإن كان أحد الأوقات المكروهة.

وأصحّ الوجهين عند الشافعية : الكراهة في الأوقات المكروهة [٣].

وهل تكفي الفريضة عن ركعتي الإحرام؟ يحتمل ذلك ، وهو قول الشافعي [٤].

لكن المشهور تقديم نافلة الإحرام على الفريضة ما لم يتضيّق وقت الفريضة ، وذلك يدلّ على عدم الاكتفاء في الاستحباب.

المطلب الثاني : في كيفيته‌

مسألة ١٧٣ : الإحرام يشتمل على واجب وندب ، ونحن نذكر المندوب في أثناء المسائل.

وواجبات الإحرام ثلاثة : النيّة والتلبيات الأربع ولبس ثوبي الإحرام.

وينبغي للحاج إذا وصل إلى الميقات أن يقلّم أظفاره ، ويأخذ من شاربه ، وينتف إبطيه أو يطلي بالنورة ، ويحلق عانته أو يطلي ، ويغتسل ، ويدعو عند الاغتسال بالمنقول ، ثم يلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ويتوشّح‌


[١] الفقيه ٢ : ٢٠٦ ـ ٩٣٩ ، وفي الكافي ٤ : ٣٣١ ـ ٢ والتهذيب ٥ : ٧٧ ـ ٢٥٣ ، والاستبصار ٢ : ١٦٦ ـ ٥٤٨ بدون « أو نافلة ».

[٢] التهذيب ٥ : ٧٨ ـ ٢٥٧ ، الاستبصار ٢ : ١٦٦ ـ ٥٤٥.

[٣] فتح العزيز ٧ : ٢٥٧ ـ ٢٥٨.

[٤] فتح العزيز ٧ : ٢٥٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست