نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 231
وقال الصادق 7 : « لا يكون إحرام إلاّ في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة » [١].
وقال 7 : « تصلّي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها » [٢].
إذا ثبت هذا ، فإنّ صلاة الإحرام تفعل في جميع الأوقات وإن كان أحد الأوقات المكروهة.
وأصحّ الوجهين عند الشافعية : الكراهة في الأوقات المكروهة [٣].
وهل تكفي الفريضة عن ركعتي الإحرام؟ يحتمل ذلك ، وهو قول الشافعي [٤].
لكن المشهور تقديم نافلة الإحرام على الفريضة ما لم يتضيّق وقت الفريضة ، وذلك يدلّ على عدم الاكتفاء في الاستحباب.
المطلب الثاني : في كيفيته
مسألة ١٧٣ : الإحرام يشتمل على واجب وندب ، ونحن نذكر المندوب في أثناء المسائل.
وواجبات الإحرام ثلاثة : النيّة والتلبيات الأربع ولبس ثوبي الإحرام.
وينبغي للحاج إذا وصل إلى الميقات أن يقلّم أظفاره ، ويأخذ من شاربه ، وينتف إبطيه أو يطلي بالنورة ، ويحلق عانته أو يطلي ، ويغتسل ، ويدعو عند الاغتسال بالمنقول ، ثم يلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ويتوشّح
[١] الفقيه ٢ : ٢٠٦ ـ ٩٣٩ ، وفي الكافي ٤ : ٣٣١ ـ ٢ والتهذيب ٥ : ٧٧ ـ ٢٥٣ ، والاستبصار ٢ : ١٦٦ ـ ٥٤٨ بدون « أو نافلة ».
[٢] التهذيب ٥ : ٧٨ ـ ٢٥٧ ، الاستبصار ٢ : ١٦٦ ـ ٥٤٥.