responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 230

يختص أصل الاستحباب بالإحرام ، بل هو محبوب لها في جميع الأحوال ، نعم يكره الخضاب للخليّة في سائر الأحوال عنده [١].

ولا فرق في حالة الإحرام بين الخليّة وذات الزوج ، وإنّما يستحب عنده تعميم اليد بالخضاب دون التنقّش ، والتطريف ، وهو : خضب أطراف الأصابع ، ووافقنا على كراهية الخضاب بعد الإحرام [٢].

مسألة ١٧٢ : أفضل أوقات الإحرام بعد زوال الشمس عقيب فريضة الظهر ، فيبدأ أوّلا بعد الزوال بركعتي الإحرام المندوبة قبل فريضة الظهر بحيث يكون الإحرام عقيب صلاة الظهر ، وإن اتّفق أن يكون الإحرام في غير هذا الوقت ، كان جائزا ، لكن الأفضل أن يكون الإحرام بعد صلاة فريضة ، وأفضل ذلك بعد صلاة الظهر ، فإن لم يكن وقت صلاة فريضة ، صلّى ست ركعات ، وينوي بها صلاة الإحرام ، ويحرم في دبرها ، وإن لم يتمكّن من ذلك ، أجزأه ركعتان.

وينبغي أن يقرأ في الأولى منهما بعد التوجّه : الحمد والإخلاص ، وفي الثانية : الحمد والجحد ، فإذا فرغ منهما أحرم عقيبهما ، لما روى العامّة أنّ النبي 6 ، صلّى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم [٣].

ومن طريق الخاصة : قول الصادق 7 : « لا يضرّك بليل أحرمت أو نهار ، إلاّ أنّ أفضل ذلك عند زوال الشمس » [٤].

وسأل الحلبي الصادق 7 عن إحرام النبي 6 أيّة ساعة؟ قال : « صلاة الظهر » [٥].


[١] فتح العزيز ٧ : ٢٥٢ ـ ٢٥٤ ، المجموع ٧ : ٢١٩.

[٢] فتح العزيز ٧ : ٢٥٤ ، المجموع ٧ : ٢١٩.

[٣] أورده الرافعي في فتح العزيز ٧ : ٢٥٧.

[٤] الكافي ٤ : ٣٣١ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٧٨ ـ ٢٥٦.

[٥] الكافي ٤ : ٣٣٢ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٠٧ ـ ٩٤٠ ، التهذيب ٥ : ٧٨ ـ ٢٥٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست