نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 232
بالآخر ، ويدعو بالمنقول ، ثم يصلّي ست ركعات الإحرام أو ركعتيه ، فإذا فرغ من صلاته ، حمد الله وأثنى عليه ، وصلّى على النبي 6 ، ويدعو بالمنقول ، فإذا فرغ من الدعاء ، لبّى فيقول : لبّيك اللهم لبّيك لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك.
وقال الشيخ في كتبه : لبّيك اللهم لبّيك لبّيك إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبّيك [١].
ثم لا يزال مكرّرا للتلبية مستحبّا إلى أن يدخل مكة ويطوف ويسعى ويقصّر وقد أحلّ ، ثم ينشئ إحرام الحجّ من مكة كذلك ، ثم يمضي إلى عرفات على ما سبق ذكره.
والنظر في الواجبات يتعلّق بأمور ثلاثة :
الأول : النية
مسألة ١٧٤ : النيّة واجبة في الإحرام وشرط فيه لو أخلّ بها لم يقع إحرامه ، لقوله تعالى ( وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ )[٢] والإخلاص النيّة ، والإحرام عبادة.
ولقوله 7 : ( إنّما الأعمال بالنيّات ، وإنّما لكلّ امرئ ما نوى ) [٣].
وللشافعي قولان : هذا أحدهما ، والآخر : إنّ الإحرام ينعقد بالتلبية من غير نيّة ، ويلزمه ما لبّى به [٤].
وليس بجيّد ، لما تقدّم.
[١] وجدنا هذه العبارة في النهاية ونكتها ١ : ٤٧١ ، وانظر : المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٣١٦.