وعند مالك يكره التطيّب بما تبقى رائحته بعد الإحرام [٥].
وإذا تطيّب للإحرام فلا بأس عند الشافعي باستدامة ما تطيّب به ، ولا يجيء فيه الوجوه المذكورة في أنّ المرأة المتطيّبة إذا لزمتها الفدية يلزمها إزالة الطيب ، لأنّ هذا محقّق حقّ لله تعالى ، والمساهلة فيه أكثر [٦].
والحقّ : أنّ الاستدامة كالابتداء في التحريم ، للإجماع على تحريم الطيب على المحرم ، ولم يفصّلوا بين استئنافه واستدامته.
مسألة ١٧١ : لا يستحب للمرأة الخضاب قبل الإحرام بل يكره للزينة ، وسيأتي.
وقال الشافعي : يستحب للمرأة أن تخضب بالحنّاء يديها إلى الكوعين قبل الإحرام ، وتمسح وجهها أيضا بشيء من الحناء يسيرا ، ولا