responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 229

وأصحّهما : اللزوم كما لو أخذ القمل [١] من بدنه ثمّ ردّه [٢].

وللشافعي ثلاثة أوجه :

فقال في وجه باستحباب التطييب للإحرام.

وفي آخر : إنّه مباح ليس بمسنون.

وفي آخر : إنّه لا يجوز للنساء التطييب.

وله آخر : إنّه لا يستحب لهنّ [٣].

ولا فرق بين التطييب الذي يبقى له أثر وجرم وبين غيره.

ومنع أبو حنيفة ممّا يبقى جرمه ولا يثبت [٤].

وعند مالك يكره التطيّب بما تبقى رائحته بعد الإحرام [٥].

وإذا تطيّب للإحرام فلا بأس عند الشافعي باستدامة ما تطيّب به ، ولا يجي‌ء فيه الوجوه المذكورة في أنّ المرأة المتطيّبة إذا لزمتها الفدية يلزمها إزالة الطيب ، لأنّ هذا محقّق حقّ لله تعالى ، والمساهلة فيه أكثر [٦].

والحقّ : أنّ الاستدامة كالابتداء في التحريم ، للإجماع على تحريم الطيب على المحرم ، ولم يفصّلوا بين استئنافه واستدامته.

مسألة ١٧١ : لا يستحب للمرأة الخضاب قبل الإحرام بل يكره للزينة ، وسيأتي.

وقال الشافعي : يستحب للمرأة أن تخضب بالحنّاء يديها إلى الكوعين قبل الإحرام ، وتمسح وجهها أيضا بشي‌ء من الحناء يسيرا ، ولا‌


[١] في المصدر : أخذ الطيب.

[٢] فتح العزيز ٧ : ٢٥١ ـ ٢٥٢ ، المجموع ٧ : ٢١٨ ـ ٢١٩.

[٣] فتح العزيز ٧ : ٢٤٨ ـ ٢٤٩ ، المجموع ٧ : ٢١٨.

[٤] فتح العزيز ٧ : ٢٤٩.

[٥] بداية المجتهد ١ : ٣٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٢٤٩ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٣٧.

[٦] فتح العزيز ٧ : ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ، المجموع ٧ : ٢١٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست