لأنّه لبس ثوبا مطيّبا بعد إحرامه [١].
ولو نقل الطيب من موضع من الثوب إليه ، [ لزمته الفدية ] [٢] [٣].
ولو تطيّب فسال الطيب من موضعه إلى موضع آخر ، ففيه للشافعي وجهان :
أحدهما : لا يجب الفداء ، لأنّه يجري مجرى الناسي.
والثاني : يجب ، لأنّه حصل بسببه. واعتماده على الأول [٤].
مسألة ١٧٠ : لا يجوز تطيّب إزار الإحرام وردائه حالة الإحرام ولا قبله
إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام.
وللشافعي قولان :
أحدهما : المنع ، لأنّه قد ينزع الثوب ثم يلبسه ، فيكون كما لو استأنف لبس ثوب مطيّب.
وأصحّهما عندهم : الجواز ، كتطيّب البدن [٥].
ولو طيّب بدنه فتعطّر ثوبه تبعا ، فلا بأس به عنده [٦].
والخلاف من العامّة فيما إذا قصد تطييب الثوب ، فإن جوّزوا تطييب الثوب للإحرام ، فلا بأس باستدامة ما عليه بعد الإحرام ، كما في البدن [٧].
لكن لو نزعه ثم لبسه ففي الفدية لهم وجهان :
أحدهما : لا تلزم ، لأنّ العادة في الثوب أن ينزع ويعاد.
[١] فتح العزيز ٧ : ٢٥١ ـ ٢٥٢ ، المجموع ٧ : ٢١٨.
[٢] أضفناها من المصدر.
[٣] فتح العزيز ٧ : ٢٥٠ ، المجموع ٧ : ٢١٨.
[٤] فتح العزيز ٧ : ٢٥٠ ، المجموع ٧ : ٢١٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٥.
[٥] فتح العزيز ٧ : ٢٥٠ ـ ٢٥١.
[٦] فتح العزيز ٧ : ٢٥١ ، المجموع ٧ : ٢١٩.
[٧] فتح العزيز ٧ : ٢٥١ ، المجموع ٧ : ٢١٨.