responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 228

لأنّه لبس ثوبا مطيّبا بعد إحرامه [١].

ولو نقل الطيب من موضع من الثوب إليه ، [ لزمته الفدية ] [٢] [٣].

ولو تطيّب فسال الطيب من موضعه إلى موضع آخر ، ففيه للشافعي وجهان :

أحدهما : لا يجب الفداء ، لأنّه يجري مجرى الناسي.

والثاني : يجب ، لأنّه حصل بسببه. واعتماده على الأول [٤].

مسألة ١٧٠ : لا يجوز تطيّب إزار الإحرام وردائه حالة الإحرام ولا قبله‌

إذا كانت رائحته تبقى إلى بعد الإحرام.

وللشافعي قولان :

أحدهما : المنع ، لأنّه قد ينزع الثوب ثم يلبسه ، فيكون كما لو استأنف لبس ثوب مطيّب.

وأصحّهما عندهم : الجواز ، كتطيّب البدن [٥].

ولو طيّب بدنه فتعطّر ثوبه تبعا ، فلا بأس به عنده [٦].

والخلاف من العامّة فيما إذا قصد تطييب الثوب ، فإن جوّزوا تطييب الثوب للإحرام ، فلا بأس باستدامة ما عليه بعد الإحرام ، كما في البدن [٧].

لكن لو نزعه ثم لبسه ففي الفدية لهم وجهان :

أحدهما : لا تلزم ، لأنّ العادة في الثوب أن ينزع ويعاد.


[١] فتح العزيز ٧ : ٢٥١ ـ ٢٥٢ ، المجموع ٧ : ٢١٨.

[٢] أضفناها من المصدر.

[٣] فتح العزيز ٧ : ٢٥٠ ، المجموع ٧ : ٢١٨.

[٤] فتح العزيز ٧ : ٢٥٠ ، المجموع ٧ : ٢١٨ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٥.

[٥] فتح العزيز ٧ : ٢٥٠ ـ ٢٥١.

[٦] فتح العزيز ٧ : ٢٥١ ، المجموع ٧ : ٢١٩.

[٧] فتح العزيز ٧ : ٢٥١ ، المجموع ٧ : ٢١٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست