نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 65
أو غير لسانه وابتلعه ، بطل صومه. وهذا عندنا كما ذكروا.
أمّا لو أخرج لسانه وعليه الريق ثم ردّه وابتلع ما عليه ، لم يبطل صومه عندنا ـ وهو أظهر وجهي الشافعية ـ لأنّ اللسان كيف ما يقلب معدود من داخل الفم ، فلم يفارق ما عليه معدنه.
فلو بلّ الخيّاط الخيط بالريق ، أو الغزّال بريقه ، ثم ردّه إلى الفم على ما يعتاد عند القتل ، فإن لم يكن عليه رطوبة تنفصل ، فلا بأس ، وإن كانت وابتلعها ، أفطر عندنا ـ وهو قول أكثر الشافعية ـ لأنّه لا ضرورة اليه وقد ابتلعه بعد مفارقة المعدن.
والثاني للشافعية : أنّه لا يفطر ، لأنّ ذلك القدر أقلّ ممّا يبقى من الماء في الفم بعد المضمضة.
وخصّص بعض الشافعية ، الوجهين بالجاهل بعدم الجواز ، وإذا كان عالما يبطل صومه إجماعا.
الثالث : أن يبتلعه وهو على هيئته المعتادة ، أمّا لو جمعه ثم ابتلعه فعندنا لا يفطر ، كما لو لم يجمعه.