responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 66

صائم [١] ، ضعيف ، لأنّ أبا داود قال : إنّ إسناده ليس بصحيح [٢].

سلّمنا ، لكن يجوز أن يمصّه بعد إزالة الرطوبة عنه ، فأشبه ما لو تمضمض بماء ثم مجّه.

ب ـ لو ترك في فمه حصاة وشبهها وأخرجها وعليه بلّة من الريق كغيره ثم أعادها وابتلع الريق ، أفطر.

وإن كان قليلا فإشكال ينشأ : من أنّه لا يزيد على رطوبة المضمضة ، ومن أنّه ابتلع ريقا منفصلا عن فمه فأفطر به كالكثير.

ج ـ قد بيّنا كراهة العلك ، لما فيه من جمع الريق في الفم وابتلاعه ، فتقلّ مشقّة الصوم ، فيقصر الثواب. ولا فرق بين أن يكون له طعم أم لا.

ولو كان مفتّتا فوصل منه شي‌ء إلى الجوف ، بطل صومه ، كما لو وضع سكرة في فمه وابتلع الريق بعد ما ذابت فيه.

د ـ لو ابتلع دما خرج من سنّه أو لثته ، أفطر ، بخلاف الريق.

هـ ـ النخامة إذا لم تحصل في حدّ الظاهر من الفم ، جاز ابتلاعها.

وإن حصلت فيه بعد انصبابها من الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم ، فإن لم يقدر على صرفه ومجّه حتى نزل الى الجوف ، لم يفطر ، وإن ردّه الى فضاء الفم أو ارتدّ اليه ثم ابتلعه ، أفطر عند الشافعية [٣].

وإن قدر على قطعه من مجراه ومجّه ، فتركه حتى جرى بنفسه ، لم يفطر. وللشافعية وجهان [٤].

و ـ لو تنخّع [٥] من جوفه ثم ازدرده ، فالأقرب : عدم الإفطار ، لأنّه معتاد في الفم غير واصل من خارج ، فأشبه [٦] الريق.


[١] سنن أبي داود ٢ : ٣١١ ـ ٣١٢ ـ ٢٣٨٦ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٣٤.

[٢] حكاه ابنا قدامة في المغني ٣ : ٤١ ، والشرح الكبير ٣ : ٧٤.

[٣] فتح العزيز ٦ : ٣٩٣ ، المجموع ٦ : ٣١٩.

[٤] فتح العزيز ٦ : ٣٩٣ ، المجموع ٦ : ٣١٩.

[٥] النخاعة : النخامة. الصحاح ٣ : ١٢٨٨.

[٦] في هامش « ن » : بخطّه [ أي المصنّف ] : أشبه.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست