نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 66
صائم [١] ، ضعيف ، لأنّ أبا داود قال : إنّ إسناده ليس بصحيح [٢].
سلّمنا ، لكن يجوز أن يمصّه بعد إزالة الرطوبة عنه ، فأشبه ما لو تمضمض بماء ثم مجّه.
ب ـ لو ترك في فمه حصاة وشبهها وأخرجها وعليه بلّة من الريق كغيره ثم أعادها وابتلع الريق ، أفطر.
وإن كان قليلا فإشكال ينشأ : من أنّه لا يزيد على رطوبة المضمضة ، ومن أنّه ابتلع ريقا منفصلا عن فمه فأفطر به كالكثير.
ج ـ قد بيّنا كراهة العلك ، لما فيه من جمع الريق في الفم وابتلاعه ، فتقلّ مشقّة الصوم ، فيقصر الثواب. ولا فرق بين أن يكون له طعم أم لا.
ولو كان مفتّتا فوصل منه شيء إلى الجوف ، بطل صومه ، كما لو وضع سكرة في فمه وابتلع الريق بعد ما ذابت فيه.
د ـ لو ابتلع دما خرج من سنّه أو لثته ، أفطر ، بخلاف الريق.
هـ ـ النخامة إذا لم تحصل في حدّ الظاهر من الفم ، جاز ابتلاعها.
وإن حصلت فيه بعد انصبابها من الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم ، فإن لم يقدر على صرفه ومجّه حتى نزل الى الجوف ، لم يفطر ، وإن ردّه الى فضاء الفم أو ارتدّ اليه ثم ابتلعه ، أفطر عند الشافعية [٣].
وإن قدر على قطعه من مجراه ومجّه ، فتركه حتى جرى بنفسه ، لم يفطر. وللشافعية وجهان [٤].
و ـ لو تنخّع [٥] من جوفه ثم ازدرده ، فالأقرب : عدم الإفطار ، لأنّه معتاد في الفم غير واصل من خارج ، فأشبه [٦] الريق.
[١] سنن أبي داود ٢ : ٣١١ ـ ٣١٢ ـ ٢٣٨٦ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٣٤.
[٢] حكاه ابنا قدامة في المغني ٣ : ٤١ ، والشرح الكبير ٣ : ٧٤.