responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 64

ثم ابتلعه ، أو لم يجمعه ، وبه قال الشافعي [١] ، وهو أصحّ وجهي الحنابلة [٢].

أمّا إذا لم يجمعه : فلأنّ العادة تقتضي بلعه ، والتحرّز منه غير ممكن ، وبه يحيى الإنسان ، وعليه حمل بعض المفسّرين قوله تعالى ( وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ‌ءٍ حَيٍّ ) [٣].

وأمّا إذا جمعه : فلأنّه يصل إلى جوفه من معدنه ، فأشبه إذا لم يجمعه.

وقال بعض الحنابلة : إنّه يفطر ، لأنّه يمكنه التحرّز عنه ، فأشبه ما لو قصد ابتلاع غيره [٤]. وهو ممنوع.

وشرط الشافعية في عدم إفطاره شروطا :

الأول : أن يكون الريق صرفا‌ ، فلو كان ممزوجا بغيره متغيّرا به ، فإنّه يفطر بابتلاعه ، سواء كان ذلك الغير طاهرا ، كما لو كان يفتل خيطا مصبوغا فغيّر ريقه ، أو نجسا ، كما لو دميت لثته وتغيّر ريقه.

فلو ابيضّ الريق وزال تغيّره ، ففي الإفطار بابتلاعه للشافعية وجهان : أظهرهما عندهم : الإفطار ، لأنّه لا يجوز له ابتلاعه لنجاسته ، والريق إنّما يجوز ابتلاع الطاهر منه.

والثاني : عدم الإفطار ، لأنّ ابتلاع الريق مباح ، وليس فيه عين [٥] آخر وإن كان نجسا حكما.

وعلى هذا لو تناول بالليل شيئا نجسا ولم يغسل فمه حتى أصبح فابتلع الريق ، بطل صومه على الأول.

الثاني : أن يبتلعه من معدنه‌ ، فلو خرج الى الظاهر من فمه ثم ردّه بلسانه‌


[١] فتح العزيز ٦ : ٣٨٩ ، المجموع ٦ : ٣١٧.

[٢] المغني ٣ : ٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٣.

[٣] الأنبياء : ٣٠ ، وانظر : فتح العزيز ٦ : ٣٨٩.

[٤] المغني ٣ : ٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٧٣.

[٥] في الطبعة الحجرية بدل عين : شي‌ء.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست