responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 315

وأهل المدينة ومالك وأهل العراق والثوري وأهل الشام والأوزاعي ـ لأنّها عبادة لا تجب بأصل الشرع ، فلا تجب بإفسادها كفّارة ، كالنوافل.

ولأنّها عبادة لا يدخل المال في جبرانها ، فلم تجب الكفّارة بإفسادها ، كالصلاة.

ولأنّ الكفّارة إنّما تثبت بالشرع ولم يرد الشرع بإيجابها ، فتبقى على الأصل [١].

والفرق : أنّ النوافل لا يتعلّق بإفسادها إثم فلا كفّارة ، لأنّ الكفّارة تتبع الإثم.

والقياس على الصلاة ممنوع ، ومعارض بما قلناه ، وبأنّه في مقابلة النصّ.

وقد بيّنّا ورود الشرع بالوجوب ، وهي الأخبار المرويّة عن أهل البيت : ، وهم أعرف بالأحكام من غيرهم ، فإنّ الوحي في بيتهم نزل.

مسألة ٢٣٥ : كفّارة الاعتكاف عند علمائنا هي كفّارة رمضان : عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ـ وبه قال الحسن والزهري إلاّ أنّهما قالا بالترتيب ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد [٢] ـ لأنّها كفّارة في صوم واجب ، فكانت مثل كفّارة رمضان.

ولما تقدّم من الروايتين [٣] عن الصادق 7.

ولأنّ سماعة قال : سألت الصادق 7 ، عن معتكف واقع أهله ، قال : « عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا : عتق رقبة‌


[١] المغني ٣ : ١٣٩ ـ ١٤٠ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٥ ـ ١٥٦ ، بداية المجتهد ١ : ٣١٦ ـ ٣١٧.

[٢] المغني ٣ : ١٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٦.

[٣] تقدّمتا في المسألة السابقة (٢٣٤).

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست