والمشهور عن أحمد أنّه قال : من أصاب في اعتكافه فهو كهيئة المظاهر ، نقله عن الزهري. ثم قال : إذا كان نهارا ، وجبت عليه الكفّارة [٣].
مسألة ٢٣٦ : الذي عليه فتوى علمائنا [ في كفارة الاعتكاف ] أنّها كفّارة مخيّرة مثل كفّارة رمضان ، لما تقدّم من الروايات [٤]. وللأصل.
وفي رواية عن الباقر 7 ، واخرى عن الصادق 7 أنّ « عليه ما على المظاهر » [٥].
وهي محمولة على المساواة في المقدار دون الترتيب ، جمعا بين الروايات.
مسألة ٢٣٧ : الجماع إن وقع [ من المعتكف ] في نهار رمضان ، وجب عليه كفّارتان : إحداهما عن الاعتكاف ، والأخرى عن رمضان ، وإن وقع ليلا ، وجبت كفّارة واحدة وإن كان في غير رمضان ، وكذا إن وقع في نهار غير رمضان ، لأنّ كلّ واحد من عبادتي الاعتكاف ورمضان يوجب الكفّارة ، والأصل عدم التداخل عند تغاير السبب.
وقد سأل عبد الأعلى بن أعين ، الصادق 7 ، عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان ، قال : « عليه الكفّارة » قال : قتلت : فإن وطأها نهارا؟ قال : « عليه كفّارتان » [٦].
[١] التهذيب ٤ : ٢٩٢ ـ ٨٨٨ ، الإستبصار ٢ : ١٣٠ ـ ٤٢٥.