responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 316

أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا » [١].

وقال بعض الحنابلة : تجب كفّارة يمين [٢].

والمشهور عن أحمد أنّه قال : من أصاب في اعتكافه فهو كهيئة المظاهر ، نقله عن الزهري. ثم قال : إذا كان نهارا ، وجبت عليه الكفّارة [٣].

مسألة ٢٣٦ : الذي عليه فتوى علمائنا [ في كفارة الاعتكاف ] أنّها كفّارة مخيّرة مثل كفّارة رمضان‌ ، لما تقدّم من الروايات [٤]. وللأصل.

وفي رواية عن الباقر 7 ، واخرى عن الصادق 7 أنّ « عليه ما على المظاهر » [٥].

وهي محمولة على المساواة في المقدار دون الترتيب ، جمعا بين الروايات.

مسألة ٢٣٧ : الجماع إن وقع [ من المعتكف ] في نهار رمضان ، وجب عليه كفّارتان : إحداهما عن الاعتكاف ، والأخرى عن رمضان ، وإن وقع ليلا ، وجبت كفّارة واحدة وإن كان في غير رمضان ، وكذا إن وقع في نهار غير رمضان ، لأنّ كلّ واحد من عبادتي الاعتكاف ورمضان يوجب الكفّارة ، والأصل عدم التداخل عند تغاير السبب.

وقد سأل عبد الأعلى بن أعين ، الصادق 7 ، عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلا في شهر رمضان ، قال : « عليه الكفّارة » قال : قتلت : فإن وطأها نهارا؟ قال : « عليه كفّارتان » [٦].


[١] التهذيب ٤ : ٢٩٢ ـ ٨٨٨ ، الإستبصار ٢ : ١٣٠ ـ ٤٢٥.

[٢] المغني ٣ : ١٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٧.

[٣] المغني ٣ : ١٤١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٥٦.

[٤] منها : رواية سماعة ، وقد تقدّمت في المسألة ٢٣٥.

[٥] الكافي ٤ : ١٧٩ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ ـ ٥٣٢ ، التهذيب ٤ : ٢٩١ ـ ٨٨٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ ـ ٤٢٤ ، الجعفريات : ٥٩.

[٦] الفقيه ٢ : ١٢٢ ـ ١٢٣ ـ ٥٣٣ ، التهذيب ٤ : ٢٩٢ ـ ٨٨٩.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست