مسألة ٢٣٤ : إذا جامع المعتكف في حال اعتكافه ليلا أو نهارا ، وجبت عليه الكفّارة عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الحسن البصري والزهري وبعض الحنابلة وأحمد في إحدى الروايتين [٣] ـ لأنّه عبادة يفسدها الوطء بعينه ، فوجبت الكفّارة بالوطء فيها ، كالحجّ وصوم رمضان.
ولأنّه زمان تعيّن للصوم ، وتعلّق الإثم بإفساده ، فوجبت الكفّارة فيه بالجماع كرمضان.
ولأنّ سماعة سأل الصادق 7 ، عن معتكف واقع أهله ، فقال : « هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان » [٤].
وسأله أبو ولاّد الحنّاط عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت ـ حين بلغها قدومه ـ من المسجد إلى بيتها وتهيّأت لزوجها حتى واقعها ، فقال : « إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها كان عليها ما على المظاهر » [٥].
وقال أحمد في الرواية الأخرى : لا كفّارة عليه ـ وهو قول عطاء والنخعي