نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 205
7 : « إذا سافر الرجل في رمضان فلا يقرب النساء بالنهار فإنّ ذلك محرّم عليه » [١].
وهو محمول على شدّة الكراهة ، جمعا بين الأخبار.
ولو قدم من سفره مفطرا ، جاز له ترك الإمساك ، وأن يأكل ويشرب ويجامع.
مسألة ١٤١ : يستحب للحائض والنفساء الإمساك إذا طهرتا بعد الفجر ، وليس واجبا عليهما ، لأنّهما مفطرتان برؤية الدم ، وقد قلنا : إنّ الصوم لا يتجزّى ، لكن يستحب لهما الإمساك ، تشبّها بالصائمين ، لحرمة الزمان ، لقول الصادق 7 ، وقد سأله أبو الصباح الكناني ، في امرأة ترى الطهر في أول النهار في شهر رمضان ولم تغتسل ولم تطعم كيف تصنع بذلك اليوم؟ قال : « إنّما فطرها من الدم » [٢].
وكذا الطاهر إذا تجدّد حيضها أو نفاسها في أثناء النهار ، فإنّها تفطر ذلك اليوم ، ويستحب لها الإمساك تأديبا ، لما روى أبو الصباح عن الصادق 7 ، في امرأة أصبحت صائمة ، فلمّا ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أتفطر؟ قال : « نعم ، وإن كان قبل الغروب فلتفطر » [٣].
وأمّا المستحاضة : فإنّها بحكم الطاهر يجب عليها الصيام ، ويشترط في صحّته أن تفعل ما تفعله المستحاضة من الأغسال إن وجبت عليها ، فإن أخلّت بالأغسال أو ببعضها الواجب عليها ، وجب عليها قضاء الصوم ، لانتفاء الغسل الذي هو شرط الصوم.
ولما رواه علي بن مهزيار ، قال : كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلّت وصامت شهر
[١] علل الشرائع : ٣٨٦ ـ ٣٨٧ ، باب ١١٩ ، حديث ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤٠ ـ ٧٠٤ ، الإستبصار ٢ : ١٠٥ ـ ٣٤١.