responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 206

رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب 7 : « تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول الله 6 ، كان يأمر المؤمنات بذلك » [١].

قال الشيخ : إنّما لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أنّ عليها لكلّ صلاتين غسلا ، أو لا تعلم ما يلزم المستحاضة ، فأمّا مع العلم بذلك والترك له على التعمّد فإنّه يلزمها القضاء [٢].

إذا عرفت هذا ، فلو كان الدم كثيرا وأخلّت بغسل الغداة ، وجب عليها القضاء. وكذا لو أخلّت بغسل الظهرين.

أمّا لو أخلّت بغسل العشاءين ، فالأقرب عدم وجوب القضاء ، إذ غسل الليل لا يؤثّر في صوم النهار ، ولم يذكره علماؤنا.

مسألة ١٤٢ : المريض إذا بري‌ء وكان قد تناول المفطر ، أمسك بقية النهار تأديبا لا واجبا‌ ، لقول زين العابدين 7 ، في حديث الزهري : « وكذلك من أفطر لعلّة في أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالإمساك عن الطعام بقية يومه تأديبا وليس بفرض » [٣].

هذا إذا كان قد تناول شيئا يفسد الصوم ، فإن كان برؤه قبل الزوال ، أمسك وجوبا ، واحتسب به من رمضان ، وإن كان برؤه بعد الزوال ، أمسك استحبابا ، وقضاه على ما تقدّم.

مسألة ١٤٣ : الكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ في أثناء النهار ، أمسكا استحبابا لا وجوبا‌ ، سواء تناولا شيئا أو لم يتناولا ، وسواء زال عذرهما قبل‌


[١] الكافي ٤ : ١٣٦ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٩٤ ـ ٤١٩ ، التهذيب ٤ : ٣١٠ ـ ٩٣٧.

[٢] التهذيب ٤ : ٣١١ ذيل الحديث ٩٣٧.

[٣] الفقيه ٢ : ٤٦ ـ ٤٨ ـ ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ ـ ٢٩٦ ـ ٨٩٥.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست