وعن أحمد روايتان [١] ، وقد تقدّم [٢] ذلك.
ويجوز له أن يدخل مفطرا.
وينبغي للمسافر الذي يجب عليه التقصير أن لا يتملّأ من الطعام ولا يتروّى من الماء ، بل يتناول منهما قدر الحاجة والضرورة ، لحرمة الشهر.
ولما رواه ابن سنان ـ في الصحيح ـ عن الصادق 7 ، قال : « إنّي إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل كلّ [٣] القوت وما أشرب كلّ الري » [٤].
ويشتدّ استحباب اجتناب النساء ، فلا يواقع في نهار رمضان ، ويكره له ذلك كراهة شديدة ، وبه قال الشافعي [٥].
وليس محرّما ، لأنّ الصوم ساقط عنه ، فلا مانع له من الجماع المباح بالأصل.
وروى عمر بن يزيد ـ في الصحيح ـ عن الصادق 7 ، أنّه سأله عن الرجل يسافر في شهر رمضان ، أله أن يصيب من النساء؟ قال : « نعم » [٦].
وقال الشيخ : لا يجوز له مواقعة النساء [٧] ـ وبه قال أحمد ، حتى أنّ أحمد قال : تجب به الكفّارة كما يجب به القضاء [٨] ـ لقول الصادق
[١] المغني ٣ : ٧٤ ـ ٧٥ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧ و ٦٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣٥.
[٢] تقدّم في المسألة ٩٩.
[٣] في التهذيب وفي النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق بدل كلّ : إلاّ.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٤٠ ـ ٢٤١ ـ ٧٠٥ ، الاستبصار ٢ : ١٠٥ ـ ٣٤٢ ، والفقيه ٢ : ٩٣ ـ ٤١٦.
[٥] راجع : الحاوي الكبير ٣ : ٤٤٧.
[٦] الكافي ٤ : ١٣٣ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤١ ـ ٢٤٢ ـ ٧٠٨.
[٧] المبسوط للطوسي ١ : ٢٨٥.
[٨] المغني ٣ : ٧٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٦٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٧٤.