نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 160
إحدى الروايتين [١] ـ لأنّ الصوم عبادة تختلف بالسفر والحضر ، فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة.
والفرق : أنّ الصلاة يلزمه إتمامها بنيته ، بخلاف الصوم.
والثاني : أنّه يفطر ـ وهو قول الشعبي وإسحاق وداود وابن المنذر وأحمد في الرواية الثانية [٢] ـ للرواية [٣].
ولأنّ السفر معنى لو وجد ليلا واستمرّ في النهار ، لأباح الفطر ، فإذا وجد في أثنائه أباحه كالمرض.
مسألة ٩٦ : ولا يجوز له الفطر حتى يتوارى عنه جدران بلده ويخفى عنه أذان مصره ، لأنّه إنّما يصير ضاربا في الأرض [٤] بذلك ، وهو قول أكثر العامة [٥].
وقال الحسن البصري : يفطر في بيته إن شاء يوم يريد أن يخرج [٦]. وروي نحوه عن عطاء [٧].
روى محمد بن كعب قال : أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر ، فدعا بطعام فأكل ، فقلت له : سنّة؟ فقال : سنّة ، وركب [٨].
مسألة ٩٧ : لو نوى المسافر الصوم في سفره ، لم يجز عندنا ، لأنّه محرّم ، وعند العامة يجوز [٩].