وعندنا إنّما يجوز إذا نوى المقام عشرة أيام ، فلو نوى المقام ، لزمه الصوم.
فإن نوى المقام قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر ، وجب عليه تجديد نية الصوم وإتمامه ، وأجزأ عنه.
ولو نوى بعد الزوال أو كان قد تناول ، أمسك مستحبا ، وكان عليه القضاء.
ومن سوّغ الصوم في السفر ـ وهم العامّة ـ لو نوى الصوم في سفره ثم بدا له أن يفطر ، فله ذلك عند أحمد [١] [٢].
وللشافعي قولان ، فقال مرة : لا يجوز له الفطر. وقال اخرى : إن صحّ حديث الكديد ، لم أر به بأسا أن يفطر [٣].
وعنى بحديث الكديد ، الحديث الذي رواه ابن عباس ، قال : خرج رسول الله 6 عام الفتح في شهر رمضان فصام حتى بلغ الكديد فأفطر وأفطر الناس [٤].
وقال مالك : إن أفطر ، فعليه القضاء والكفّارة ، لأنّه أفطر في صوم [٥] رمضان فلزمه ذلك ، كما لو كان حاضرا [٦].
إذا عرفت هذا ، فإنّ له أن يفطر عندهم بالأكل والشرب وغيرهما ، إلاّ الجماع ففيه قولان : أحدهما : ليس له ذلك. والثاني : الجواز.
وعلى القول الأول هل تجب الكفّارة؟ عن أحمد روايتان : إحداهما : أنّه لا كفّارة عليه ـ وهو مذهب الشافعي ـ لأنّه صوم لا يجب المضيّ فيه ، فلم
[١] ورد في الطبعة الحجرية بدل عند أحمد : عنده. و : عند أحمد خ ل.
[٢] المغني ٣ : ٣٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢.
[٣] المغني ٣ : ٣٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢ ، المجموع ٦ : ٢٦٤ ، فتح العزيز ٦ : ٤٢٨.
[٤] تقدّمت الإشارة إلى مصادره في صفحة ١٥٩ ، الهامش (٦).
[٥] ورد في الطبعة الحجرية بدل صوم : شهر. و : صوم. خ ل.
[٦] المغني ٣ : ٣٥ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٢.