وقال مالك : تجب النيّة من الليل ، بمعنى أنّه لا يصح الصوم إلاّ بنيّة من الليل ـ وبه قال داود والمزني ، وهو مروي عن عبد الله بن عمر [٣] ـ لقوله 7 : ( لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل ) [٤].
ولتساوي نيّة فرض الصلاة ونفلها في الوقت ، فكذا الصوم.
والحديث مخصوص بالناسي والمعذور ، وحديثنا أخصّ.
والفرق : أنّ النيّة مع أول الصلاة في النفل لا يؤدّي الى تقليلها ، بخلاف الصوم.
وقال السيد المرتضى [٥] وأكثر علمائنا [٦] والشافعي في قول [٧] : إنّ النيّة في النفل تمتدّ بامتداد النهار ؛ لتناول الأحاديث السابقة له.
وسأل هشام بن سالم ، الصادق 7 : الرجل يصبح لا ينوي الصوم ، فإذا تعالى النهار ، حدث له رأي في الصوم ، فقال : « إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس ، حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال ، حسب
[١] صحيح مسلم ٢ : ٨٠٩ ـ ١٧٠ ، سنن أبي داود ٢ : ٣٢٩ ـ ٢٤٥٥ ، سنن الترمذي ٣ : ١١١ ـ ٧٣٣ ، سنن النسائي ٤ : ١٩٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٣.
[٣] بداية المجتهد ١ : ٢٩٣ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٠ و ١٢١ ، المغني ٣ : ٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣ ، فتح العزيز ٦ : ٣١٠ ـ ٣١١ ، المجموع ٦ : ٣٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩١ ، معالم السنن ـ للخطّابي ـ بهامش مختصر سنن أبي داود ٣ : ٣٣٤.