responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 15

عائشة يوما ، فقال : ( هل عندكم شي‌ء؟ ) قلنا : لا ، قال : ( فإنّي إذن صائم ) [١].

ونحوه من طريق الخاصة ، عن أمير المؤمنين 7 [٢].

وقال مالك : تجب النيّة من الليل ، بمعنى أنّه لا يصح الصوم إلاّ بنيّة من الليل ـ وبه قال داود والمزني ، وهو مروي عن عبد الله بن عمر [٣] ـ لقوله 7 : ( لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل ) [٤].

ولتساوي نيّة فرض الصلاة ونفلها في الوقت ، فكذا الصوم.

والحديث مخصوص بالناسي والمعذور ، وحديثنا أخصّ.

والفرق : أنّ النيّة مع أول الصلاة في النفل لا يؤدّي الى تقليلها ، بخلاف الصوم.

وقال السيد المرتضى [٥] وأكثر علمائنا [٦] والشافعي في قول [٧] : إنّ النيّة في النفل تمتدّ بامتداد النهار ؛ لتناول الأحاديث السابقة له.

وسأل هشام بن سالم ، الصادق 7 : الرجل يصبح لا ينوي الصوم ، فإذا تعالى النهار ، حدث له رأي في الصوم ، فقال : « إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس ، حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال ، حسب‌


[١] صحيح مسلم ٢ : ٨٠٩ ـ ١٧٠ ، سنن أبي داود ٢ : ٣٢٩ ـ ٢٤٥٥ ، سنن الترمذي ٣ : ١١١ ـ ٧٣٣ ، سنن النسائي ٤ : ١٩٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٣.

[٢] التهذيب ٤ : ١٨٨ ـ ٥٣١.

[٣] بداية المجتهد ١ : ٢٩٣ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٠ و ١٢١ ، المغني ٣ : ٢٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣ ، فتح العزيز ٦ : ٣١٠ ـ ٣١١ ، المجموع ٦ : ٣٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٩١ ، معالم السنن ـ للخطّابي ـ بهامش مختصر سنن أبي داود ٣ : ٣٣٤.

[٤] سنن النسائي ٤ : ١٩٧ ، سنن البيهقي ٤ : ٢٠٢ بتفاوت.

[٥] جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٥٣ ـ ٥٤.

[٦] كالشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٧٨.

[٧] الوجيز ١ : ١٠١ ، فتح العزيز ٦ : ٣١١ ، حلية العلماء ٣ : ١٩١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست