نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 16
له من الوقت الذي نوى » [١] ولو صحّ الصوم من أول النهار لحسب له.
مسألة ٦ : جوّز الشيخ تقديم نيّة رمضان خاصة بيوم أو أيّام ، إن عرض له ليلة الصيام سهو أو نوم أو إغماء ، أجزأته النيّة السابقة ، وإلاّ فلا بدّ له من تجديدها [٢] ؛ لأنّ اقتران النيّة بالفعل غير شرط إجماعا ، ولهذا جاز تجديد الناقض بعدها قبل الفجر ، فجاز تقدّمها قبل الهلال بيوم أو أيّام ؛ لتقارب الزمان.
والوجه : عدم الجواز ؛ لقوله 7 : ( لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل ) [٣] وأجزأ من أوله ؛ لعسر ضبط آخره.
مسألة ٧ : جوّز أصحابنا في رمضان صومه بنيّة واحدة في أوله لصومه أجمع ، ولا يحتاج إلى تجديد النيّة كلّ ليلة ، بخلاف غيره ـ وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين ، وإسحاق وزفر [٤] ـ لأنّه نوى في زمان يصلح جنسه لنيّة الصوم ، لا يتخلّل بينه وبين فعله زمان يصلح جنسه لصوم سواه ، فأجزأه ، كما لو نوى اليوم الأول من ليلته.
وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية : إنّه لا بدّ من تجديد النيّة كلّ يوم كغير رمضان [٥].
وهو الوجه ؛ لأنّها عبادات متعدّدة لا يبطل بعضها بفساد البعض ، بخلاف الصلاة الواحدة واليوم الواحد.