نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 14
وسأل صالح بن عبد الله ، الكاظم 7 ، عن رجل جعل الله عليه صيام شهر فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثم يبدو له فيفطر ، ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم ، فقال : « هذا كلّه جائز » [١].
وسأل عبد الرحمن بن الحجاج ، الكاظم 7 ، عن الرجل يصبح لم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما ، وكان عليه يوم من شهر رمضان ، إله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال : « نعم ، له أن يصوم ويعتدّ له من شهر رمضان » [٢].
وقال أبو حنيفة : لا يجزئ إلاّ من الليل ، وبه قال الفقهاء [٣] ؛ لقوله 7 : ( من لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له ) [٤].
والمقصود منه المعيّن ؛ لأنّه مخصوص بالنافلة ، فكذا غير المعيّن.
مسألة ٥ : وقت النيّة لصوم النافلة من الليل ، ويمتدّ الى الزوال. ( وبجواز التجديد بالنهار قال ) [٥] ابن مسعود وحذيفة وسعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير والنخعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي [٦].
ووافقنا على امتداده الى الزوال خاصة ، أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه ، وأحمد في إحدى الروايتين [٧] ؛ لأنّ النبي 7 ، دخل على