نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 6 صفحه : 11
النبي 7 ، وقد أصبح الناس يوم الشك ، فشهد برؤية الهلال ، فأمر النبي 7 مناديا ينادي : من لم يأكل فليصم ، ومن أكل فليمسك [١] ، وإذا جاز مع العذر ـ وهو الجهل ـ جاز مع النسيان.
وقال الشافعي : لا يجزئ الصيام إلاّ بنيّة من الليل في الواجب كلّه ، المعيّن وغيره ؛ وبه قال مالك وأحمد [٢] ـ وفي جواز مقارنة النيّة لطلوع الفجر عنده وجهان [٣] ـ لقوله 7 : ( لا صيام لمن لم يبيّت الصيام قبل الفجر ) [٤].
ونقول بموجبه في العمد.
وقال أبو حنيفة : يصحّ صوم رمضان بنيّة قبل الزوال ، وكذا كلّ صوم معيّن بالقياس على التطوّع [٥].
والفرق : المسامحة في التطوّع تكثيرا له حيث قد يبدو له الصوم في النهار ، ولو شرطت النيّة ليلا لمنع منه.
فروع :
أ ـ لو نوى أيّ وقت كان من الليل أجزأ ؛ لقوله 7 : ( لا صيام
[١] أورده المحقق في المعتبر : ٢٩٩ ، والسرخسي في المبسوط ٣ : ٦٢.
[٢] المهذب للشيرازي ١ : ١٨٧ ، المجموع ٦ : ٢٨٩ ـ ٢٩٠ و ٣٠١ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٦ ، فتح العزيز ٦ : ٣٠٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٢٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٩٣ ، المغني ٣ : ١٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٦.
[٣] المهذب للشيرازي ١ : ١٨٧ ، المجموع ٦ : ٢٩٠ ، فتح العزيز ٦ : ٣٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٦.