وقال بعض الشافعية : إنّما تصح النية في النصف الثاني منه دون الأول ؛ لاختصاصه بأذان الصبح والدفع من مزدلفة [٢].
والفرق : جوازهما بعد الصبح ، فلا يفضي منعهما في الأول إلى فواتهما ، بخلاف النيّة ؛ فإنّ أكثر الناس قد لا ينتبه في النصف الثاني ، ولا يذكر الصوم.
ب ـ تجوز مقارنة النيّة لطلوع الفجر ؛ لأنّ محلّ الصوم النهار ، والنيّة مقارنة.
وقال بعض الشافعية : يجب تقديمها على الفجر [٣] ؛ لقوله 7 : ( من لم يجمع قبل الفجر فلا صيام له ) [٤].
ولا حجّة فيه ؛ لأنّ المقارنة متعذّرة غالبا ، والتأخير ممنوع منه ، فتعيّن السبق ؛ لإزالة مشقّة ضبط المقارنة ، ومع فرض وقوعها يجب الإجزاء.
ج ـ يجوز أن يفعل بعد النيّة ما ينافي الصوم إلى قبل الفجر ، وأن ينام بعد النيّة ؛ لقوله تعالى ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ )[٥] خلافا لأبي إسحاق من الشافعية [٦].
د ـ لو نوى الصوم في رمضان ، ثم نوى الخروج منه بعد انعقاده ، لم