responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 10

ج ـ لو نوى الحاضر في رمضان صوما مطلقا ، وقع عن رمضان إجماعا. ولو نوى غيره مع الجهل فكذلك ؛ للاكتفاء بنية القربة في رمضان وقد حصلت ، فلا تضرّ الضميمة ، ومع العلم كذلك ؛ لهذا الدليل ، ويحتمل البطلان ؛ لعدم قصد رمضان والمطلق فلا يقعان ؛ لقوله 7 : ( وإنّما لكلّ امرئ ما نوى ) [١] والمقصود منهي في رمضان.

د ـ شرط النية الجزم ، فلو قال : أنا صائم غدا إن شاء الله ؛ فإن قصد التبرّك أجزأ ، وإلاّ فلا.

ولو نوى قضاء رمضان أو تطوّعا ، لم يصح ؛ لعدم التعيين ، فلا جزم في كلّ منهما.

وقال أبو يوسف : يقع عن القضاء ؛ لعدم افتقار التطوّع إلى التعيين ، فكأنّه نوى القضاء وصوما مطلقا [٢].

وقال محمد : يقع تطوّعا ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لأنّ زمان القضاء يصلح للتطوّع ، فإذا سقطت نيّة الفرض بالتشريك ، بقيت نيّة الصوم ، فوقع تطوّعا [٤].

وكلاهما ضعيف.

مسألة ٣ : وقت النيّة في المعيّن كرمضان والنذر المعيّن : من أول الليل إلى أن يطلع الفجر‌ ، ولا يجوز تأخيرها عن الطلوع مع العلم ، فيفسد صومه إذا أخّر عامدا ؛ لمضيّ جزء من النهار بغير نيّة ، والصوم لا يتبعّض ، ويجب عليه الإمساك.

ولو تركها ناسيا أو لعذر ، جاز تجديدها الى الزوال ؛ لأنّ أعرابيّا جاء الى‌


[١] صحيح البخاري ١ : ٢ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ ـ ٢٢٠١ ، وسنن البيهقي ٧ : ٣٤١.

[٢] بدائع الصنائع ٢ : ٨٥ ، المجموع ٦ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٨.

[٣] المجموع ٦ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٨.

[٤] بدائع الصنائع ٢ : ٨٥ ، المجموع ٦ : ٢٩٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٨٨.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 6  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست