responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 73

الفصل الثاني

في زكاة البقر‌

مسألة ٤٣ : زكاة البقر واجبة‌بالسنّة والإجماع.

قال رسول الله 6 : ( ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدّي زكاتها إلاّ جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمن تنطحه بقرنها وتطؤه بأخفافها ، كلّما نفدت اخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس ) [١].

وقد أجمع المسلمون كافّة على وجوب الزكاة فيها ، ولأنّها أحد أصناف بهيمة الأنعام فوجبت الزكاة في سائمتها كالإبل.

مسألة ٤٤ : وشروطها أربعة كالإبل : الملك ، والنصاب ، والسوم ، والحول‌ ، وهما متساويان فيها إلاّ النصاب فإنّ في البقر نصابين.

الأوّل : ثلاثون ، فلا زكاة فيما نقص عن ثلاثين من البقر بإجماع علمائنا ، وهو قول عامّة أهل العلم ، لأنّ رسول الله 6 بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كلّ ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كلّ أربعين مسنّة [٢].


[١] سنن ابن ماجة ١ : ٥٦٩ ـ ١٧٨٥ ، سنن النسائي ٥ : ٢٩ ، مسند أحمد ٥ : ١٥٧ ـ ١٥٨ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٧.

[٢] سنن الترمذي ٣ : ٢٠ ـ ٦٢٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٦ ـ ١٨٠٣ ، سنن النسائي ٥ : ٢٥ ـ ٢٦ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠١ ـ ١٥٧٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست