responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 74

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق 8 : « في البقر في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقلّ من ذلك شي‌ء ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنّة » [١].

وحكي عن سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا : في كلّ خمس من البقر شاة إلى أن تبلغ ثلاثين ، فإذا بلغت ففيها تبيع [٢] ، لأنّ النّبي 6 سوّى بين البقرة والبدنة في الهدي ، وجعل كلّ واحدة منهما بسبع شياه [٣] ، فينبغي أن يقاس البقر عليها في إيجاب الشاة.

وهو غلط ، لأنّ خمسا من الإبل تقوم مقامها خمس وثلاثون من الغنم ، ولا تجب فيها الشاة الواجبة في الإبل.

النصاب الثاني : أربعون ، وعليه الإجماع فإنّا لا نعلم فيه مخالفا.

مسألة ٤٥ : والسوم شرط هنا كما تقدّم في الإبل‌عند علمائنا أجمع ، وهو قول أكثر الجمهور [٤].

لقول علي 7 : « ليس في العوامل شي‌ء » [٥].

وقول النبي 6 : ( ليس في البقر العوامل صدقة ) [٦].

ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق 8 : « وليس على النيّف شي‌ء ، ولا على الكسور شي‌ء ، ولا على العوامل شي‌ء ، إنّما الصدقة على السائمة الراعية » [٧].


[١] الكافي ٣ : ٥٣٤ باب صدقة البقر الحديث ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ ـ ٥٧.

[٢] المغني ٢ : ٤٥٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٠١ ، المجموع ٥ : ٤١٦ ، حلية العلماء ٣ : ٥١.

[٣] صحيح مسلم ٢ : ٩٥٥ ـ ٣٥٠ ـ ٣٥٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٤٨ ـ ٩٠٤.

[٤] المغني ٢ : ٤٥٦.

[٥] سنن أبي داود ٢ : ٩٩ ـ ١٠٠ ـ ١٥٧٢.

[٦] المعجم الكبير للطبراني ١١ : ٤٠ ـ ١٠٩٧٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٠٣ ـ ٢.

[٧] راجع : الهامش (١) من هذه الصفحة.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست