نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 74
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق 8 : « في البقر في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقلّ من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنّة » [١].
وحكي عن سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا : في كلّ خمس من البقر شاة إلى أن تبلغ ثلاثين ، فإذا بلغت ففيها تبيع [٢] ، لأنّ النّبي 6 سوّى بين البقرة والبدنة في الهدي ، وجعل كلّ واحدة منهما بسبع شياه [٣] ، فينبغي أن يقاس البقر عليها في إيجاب الشاة.
وهو غلط ، لأنّ خمسا من الإبل تقوم مقامها خمس وثلاثون من الغنم ، ولا تجب فيها الشاة الواجبة في الإبل.
النصاب الثاني : أربعون ، وعليه الإجماع فإنّا لا نعلم فيه مخالفا.
مسألة ٤٥ : والسوم شرط هنا كما تقدّم في الإبلعند علمائنا أجمع ، وهو قول أكثر الجمهور [٤].