نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 72
النصاب ، فلا زكاة في الذكران وإن بلغت النصاب [١] ، لدلالة الأحاديث على أنّ في خمس من الإبل شاة [٢] ، وإنما يتناول الإناث إذ مدلول إسقاط التاء من العدد ذلك ، ولأنّ الشرط اتّخاذها للدرّ والنسل وإنّما يتحقّق في الإناث ، وللبراءة الأصلية.
وباقي الأصحاب لم يشترطوا ذلك ، لعموم قول الصادق 7 : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة » [٣].
ولا دلالة في الحديث ، إذ ليس فيه منع من الوجوب في الذكورة فيبقى ما قلناه سالما عن المعارض ، ونمنع الشرط ، بل السوم وأن لا تكون عوامل ، والبراءة معارضة بالاحتياط خصوصا مع ورود العمومات.