responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 72

النصاب ، فلا زكاة في الذكران وإن بلغت النصاب [١] ، لدلالة الأحاديث على أنّ في خمس من الإبل شاة [٢] ، وإنما يتناول الإناث إذ مدلول إسقاط التاء من العدد ذلك ، ولأنّ الشرط اتّخاذها للدرّ والنسل وإنّما يتحقّق في الإناث ، وللبراءة الأصلية.

وباقي الأصحاب لم يشترطوا ذلك ، لعموم قول الصادق 7 : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شي‌ء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة » [٣].

ولا دلالة في الحديث ، إذ ليس فيه منع من الوجوب في الذكورة فيبقى ما قلناه سالما عن المعارض ، ونمنع الشرط ، بل السوم وأن لا تكون عوامل ، والبراءة معارضة بالاحتياط خصوصا مع ورود العمومات.

* * *


[١] المراسم : ١٢٩.

[٢] انظر على سبيل المثال : الكافي ٣ : ٥٣١ ـ ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٢ ـ ٥٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٠ ـ ٥٩.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست