مسألة ٣٣٢ : ما يختص بالإمام 7 يحرم التصرّف فيه حال ظهوره إلاّ بإذنه ، لقوله تعالى ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ )[٣].
وقوله 7 : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفس منه » [٤].
بل يصرف الخمس بأجمعه إليه ، فيأخذ 7 نصفه يفعل به ما يشاء ، ويصرف النصف الآخر في الأصناف الثلاثة على قدر حاجتهم وضرورتهم.
فإن فضل شيء ، كان الفاضل له ، وإن أعوز كان عليه 7 ، لأنّ النظر إليه في قسمة الخمس في الأصناف ، وتفضيل بعضهم على بعض بحسب ما يراه من المصلحة وزيادة الحاجة وقلّتها.
ولقول الكاظم 7 : « فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي » [٥].
وإن عجز أو نقص عن استغنائهم ، كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنّما صار عليه أن يمونهم ، لأنّ له ما فضل عنهم.