responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 442

ولا دلالة فيها ، لأنّها تدلّ على إخراج الخمس في الغنيمة ، لا على المالك.

وقال أبو حنيفة : إنّها للغانمين ولا خمس ، لأنّه اكتساب مباح من غير جهاد ، فأشبه الاحتطاب [١].

ونمنع المساواة ، لأنّه منهي عنه إلاّ بإذنه 7.

وعن أحمد روايتان كالقولين ، وثالثة كقولنا [٢].

مسألة ٣٣٢ : ما يختص بالإمام 7 يحرم التصرّف فيه حال ظهوره إلاّ بإذنه‌ ، لقوله تعالى ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) [٣].

وقوله 7 : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفس منه » [٤].

بل يصرف الخمس بأجمعه إليه ، فيأخذ 7 نصفه يفعل به ما يشاء ، ويصرف النصف الآخر في الأصناف الثلاثة على قدر حاجتهم وضرورتهم.

فإن فضل شي‌ء ، كان الفاضل له ، وإن أعوز كان عليه 7 ، لأنّ النظر إليه في قسمة الخمس في الأصناف ، وتفضيل بعضهم على بعض بحسب ما يراه من المصلحة وزيادة الحاجة وقلّتها.

ولقول الكاظم 7 : « فإن فضل عنهم شي‌ء فهو للوالي » [٥].

وإن عجز أو نقص عن استغنائهم ، كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنّما صار عليه أن يمونهم ، لأنّ له ما فضل عنهم.


[١] بدائع الصنائع ٧ : ١١٨ ، المغني ١٠ : ٥٢٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٨.

[٢] المغني ١٠ : ٥٢٢ و ٥٢٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٧ و ٤٥٨.

[٣] البقرة : ١٨٨.

[٤] سنن الدارقطني ٣ : ٢٦ ـ ٩١ و ٩٢ ، سنن البيهقي ٦ : ١٠٠ بتفاوت يسير.

[٥] الكافي ١ : ٤٥٣ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٩ ـ ٣٦٦.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست