responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 441

الغنيمة ، هذا صفو المال » [١].

إذا ثبت هذا ، فإنّه حقّ له لا يبطل بموت النبي 6 ـ خلافا للجمهور [٢] ـ لوجود المعنى في حقّه ، وهو : تحمّل أثقال غيره ، واستناد الناس إليه في رفع ضروراتهم ، وبعث الجيوش ، وإقامة العساكر.

ومنه : ميراث من لا وارث له عند علمائنا كافة ، خلافا للجمهور كافة ، فإنّ الشافعي قال : إنّه للمسلمين بالتعصيب [٣].

وقال أبو حنيفة : إنّه لهم بالموالاة [٤] ، وسيأتي بيانه.

قال الصادق 7 في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى : « هو من أهل هذه الآية ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ ) [٥] » [٦].

وقال الكاظم 7 : « وهو وارث من لا وارث له » [٧].

ومنه : كلّ غنيمة غنمت بغير إذن الإمام ، فإنّها له خاصة ، لقول الصادق 7 : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا ، كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بإذن الإمام فغنموا ، كان للإمام الخمس » [٨].

وقال الشافعي : حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام ، لكنه مكروه [٩] ، لعموم الآية [١٠].


[١] التهذيب ٤ : ١٣٤ ـ ٣٧٥.

[٢] كما في المعتبر ـ للمحقق الحلّي ـ : ٢٩٦.

[٣] المهذب للشيرازي ٢ : ٣٢ ، المجموع ١٦ : ٥٤ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٢٧٤.

[٤] النتف ٢ : ٨٤١ ـ ٨٤٢ ، الاختيار لتعليل المختار ٤ : ٦٩ ، الهداية للمرغيناني ٣ : ٢٧٤.

[٥] الأنفال : ١.

[٦] الكافي ١ : ٤٥٩ ـ ١٨ ، التهذيب ٤ : ١٣٤ ـ ٣٧٤ ، الفقيه ٢ : ٢٣ ـ ٨٩.

[٧] الكافي ١ : ٤٥٥ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٣٠ ـ ٣٦٦.

[٨] التهذيب ٤ : ١٣٥ ـ ٣٧٨.

[٩] المغني ١٠ : ٥٢٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٧ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٨.

[١٠] الأنفال : ٤١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست