إذا ثبت هذا ، فإنّه حقّ له لا يبطل بموت النبي 6 ـ خلافا للجمهور [٢] ـ لوجود المعنى في حقّه ، وهو : تحمّل أثقال غيره ، واستناد الناس إليه في رفع ضروراتهم ، وبعث الجيوش ، وإقامة العساكر.
ومنه : ميراث من لا وارث له عند علمائنا كافة ، خلافا للجمهور كافة ، فإنّ الشافعي قال : إنّه للمسلمين بالتعصيب [٣].
وقال أبو حنيفة : إنّه لهم بالموالاة [٤] ، وسيأتي بيانه.
قال الصادق 7 في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى : « هو من أهل هذه الآية ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ )[٥] » [٦].
ومنه : كلّ غنيمة غنمت بغير إذن الإمام ، فإنّها له خاصة ، لقول الصادق 7 : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا ، كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بإذن الإمام فغنموا ، كان للإمام الخمس » [٨].
وقال الشافعي : حكمها حكم الغنيمة مع إذن الإمام ، لكنه مكروه [٩] ، لعموم الآية [١٠].