responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 443

ومنع ابن إدريس من ذلك ، لأنّ الأسهم الثلاثة للأصناف الثلاثة بنص القرآن [١].

وهو ممنوع ، لجواز أن يكون المراد بيان المصرف ، ولهذا جاز أن يفضّل بعضهم وأن يحرمه.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يجوز لمن وجب عليه الخمس أن يفرّق ما يستحقّه الأصناف الثلاثة إليهم فيما يكتسبه بنفسه دون الغنائم ـ وهو قول أصحاب الرأي وابن المنذر [٢] ـ لأنّ أمير المؤمنين 7 أمر واجد الكنز بصرفه الى المساكين [٣]. ولأنّه أدّى الحقّ إلى مالكه ، فيخرج عن العهدة.

وقال أبو ثور : لا يجوز كالغنيمة [٤].

والفرق : أنّ التسلّط في الغنيمة كلّها للإمام ، والنظر فيها إليه.

مسألة ٣٣٣ : وقد أباح الأئمة : لشيعتهم المناكح والمساكن والمتاجر حال ظهور الإمام وغيبته‌ ، لعدم إمكان التخلّص من المآثم بدون الإباحة ، وذلك من أعظم أنواع الحاجة.

ولقول الصادق 7 : « من وجد برد حبّنا على كبده فليحمد الله على أول النعم » قال : قلت : جعلت فداك ما أول النعم؟ قال : « طيب الولادة » ثم قال : « قال أمير المؤمنين 7 لفاطمة 3 : أحلّي نصيبك من الفي‌ء لآباء شيعتنا ليطيبوا » ثم قال الصادق 7 : « إنّا أحللنا أمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا » [٥].

وأمّا المتاجر ، فقال ابن إدريس : المراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان ما‌


[١] السرائر : ١١٤.

[٢] المبسوط للسرخسي ٣ : ١٧ ، المغني ٢ : ٦١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠.

[٣] سنن البيهقي ٤ : ١٥٦ ـ ١٥٧.

[٤] المغني ٢ : ٦١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩٠.

[٥] التهذيب ٤ : ١٤٣ ـ ٤٠١.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست