نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 436
ولو فقد المستحقّ جاز النقل ، للضرورة ، ولا ضمان.
ويعطى من حضر البلد ، ولا يتبع من غاب عند علمائنا ، وبه قال بعض الشافعية [١].
وقال الشافعي : ينقل من البلد الى غيره ، ويقسّم في البلدان ، لأنّه مستحقّ بالقرابة ، فاشترك الحاضر والغائب كالميراث [٢].
وليس بجيّد ، وإلاّ لاختصّ به الأقرب كالميراث.
مسألة ٣٢٩ : ظاهر كلام الشيخ : وجوب قسمته في الأصناف ، عملا بظاهر الآية [٣][٤].
ويحتمل المنع ، لأنّ المراد بيان المصرف كالزكاة.
ويؤيّده : أنّ الرضا 7 سئل عن قوله تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ )[٥] ، قال : « فما كان لله فللرسول ، وما كان للرسول فهو للإمام » قيل : أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف أو أقلّ من صنف كيف يصنع؟
قال : « ذلك الى الإمام ، أرأيت رسول الله 6 كيف صنع؟