responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 436

ولو فقد المستحقّ جاز النقل ، للضرورة ، ولا ضمان.

ويعطى من حضر البلد ، ولا يتبع من غاب عند علمائنا ، وبه قال بعض الشافعية [١].

وقال الشافعي : ينقل من البلد الى غيره ، ويقسّم في البلدان ، لأنّه مستحقّ بالقرابة ، فاشترك الحاضر والغائب كالميراث [٢].

وليس بجيّد ، وإلاّ لاختصّ به الأقرب كالميراث.

مسألة ٣٢٩ : ظاهر كلام الشيخ : وجوب قسمته في الأصناف‌ ، عملا بظاهر الآية [٣] [٤].

ويحتمل المنع ، لأنّ المراد بيان المصرف كالزكاة.

ويؤيّده : أنّ الرضا 7 سئل عن قوله تعالى ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) [٥] ، قال : « فما كان لله فللرسول ، وما كان للرسول فهو للإمام » قيل : أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف أو أقلّ من صنف كيف يصنع؟

قال : « ذلك الى الإمام ، أرأيت رسول الله 6 كيف صنع؟

إنّما كان يعطي على ما يرى ، كذلك الإمام » [٦].

نعم الأحوط ما قاله الشيخ.

مسألة ٣٣٠ : مستحقّ الخمس من الركاز والمعادن هو المستحقّ له من الغنائم‌ عند علمائنا ـ وبه قال أبو حنيفة [٧] ـ لأنّه غنيمة ، وكذا البحث في جميع‌


[١] المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٩.

[٢] المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٨.

[٣] الأنفال : ٤١.

[٤] المبسوط للطوسي ١ : ٢٦٢.

[٥] الأنفال : ٤١.

[٦] الكافي ١ : ٤٥٧ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ١٢٦ ـ ٣٦٣.

[٧] المغني ٢ : ٦١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٩ ، المجموع ٦ : ١٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ١١٧.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست