responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 437

ما يجب فيه الخمس.

وقال الشافعي : مصرفه مصرف الزكوات [١] ـ وعن أحمد روايتان [٢] ـ لأنّ أمير المؤمنين 7 أمر صاحب الكنز أن يتصدّق به على المساكين [٣].

ويحتمل القسمة في المساكين من الذرية.

ولا يجوز صرف حقّ المعدن الى من وجب عليه ـ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد [٤] ـ لأنّه مأمور بإخراجه ، ولا يتحقق مع الدفع الى نفسه. ولأنّه حقّ وجب عليه ، فلا يصرف اليه ، كعشر الزرع.

وقال أبو حنيفة : يجوز [٥]. وليس بمعتمد.

مسألة ٣٣١ : الأسهم الثلاثة التي للإمام يملكها ويصنع ما شاء‌ ، والثلاثة الباقية للأصناف الأخر ، لا يختص بها القريب دون البعيد ، ولا الذكر دون الأنثى ، ولا الكبير على الصغير ، بل يفرّقها الإمام على ما يراه من تفضيل وتسوية ، ويفرّق بين الحاضرين ، ولا يتبع الأباعد.

ولو فضل عن كفاية الحاضرين جاز حمله الى بلد آخر ، لاستغنائهم بحصول قدر الكفاية ، ولا ضمان.

وإذا حضر الأصناف الثلاثة ، استحبّ التعميم.

ولو لم يحضر في البلد إلاّ فرقة منهم ، جاز أن يفرّق فيهم ، ولا ينتظر غيرهم ، ولا يحمل الى بلد آخر.


[١] المجموع ٦ : ١٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٧ ، المغني ٢ : ٦١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٩.

[٢] المغني ٢ : ٦١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٩ ، المجموع ٦ : ١٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ١١٧.

[٣] سنن البيهقي ٤ : ١٥٦ ـ ١٥٧.

[٤] المجموع ٦ : ٩٠ ، حلية العلماء ٣ : ١١٣.

[٥] المجموع ٦ : ٩٠ ، حلية العلماء ٣ : ١١٣.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست