نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي جلد : 5 صفحه : 437
ما يجب فيه الخمس.
وقال الشافعي : مصرفه مصرف الزكوات [١] ـ وعن أحمد روايتان [٢] ـ لأنّ أمير المؤمنين 7 أمر صاحب الكنز أن يتصدّق به على المساكين [٣].
ويحتمل القسمة في المساكين من الذرية.
ولا يجوز صرف حقّ المعدن الى من وجب عليه ـ وبه قال الشافعي ومالك وأحمد [٤] ـ لأنّه مأمور بإخراجه ، ولا يتحقق مع الدفع الى نفسه. ولأنّه حقّ وجب عليه ، فلا يصرف اليه ، كعشر الزرع.
مسألة ٣٣١ : الأسهم الثلاثة التي للإمام يملكها ويصنع ما شاء ، والثلاثة الباقية للأصناف الأخر ، لا يختص بها القريب دون البعيد ، ولا الذكر دون الأنثى ، ولا الكبير على الصغير ، بل يفرّقها الإمام على ما يراه من تفضيل وتسوية ، ويفرّق بين الحاضرين ، ولا يتبع الأباعد.
ولو فضل عن كفاية الحاضرين جاز حمله الى بلد آخر ، لاستغنائهم بحصول قدر الكفاية ، ولا ضمان.
وإذا حضر الأصناف الثلاثة ، استحبّ التعميم.
ولو لم يحضر في البلد إلاّ فرقة منهم ، جاز أن يفرّق فيهم ، ولا ينتظر غيرهم ، ولا يحمل الى بلد آخر.
[١] المجموع ٦ : ١٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٣ ، حلية العلماء ٣ : ١١٧ ، المغني ٢ : ٦١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٩.
[٢] المغني ٢ : ٦١٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٨٩ ، المجموع ٦ : ١٠٢ ، فتح العزيز ٦ : ١٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ١١٧.