وهو خطأ ، لأنّه تعالى أضاف السهم إلى ذي القربى بلام التمليك.
مسألة ٣٢٤ : المراد باليتامى والمساكين وأبناء السبيل في آية الخمس [٣] : من اتّصف بهذه الصفات من آل رسول الله 6 ، وهم ولد عبد المطّلب بن هاشم ـ وهم الآن أولاد أبي طالب ـ والعباس والحارث وأبي لهب خاصة دون غيرهم ، عند عامة علمائنا ، لأنّه عوض عن الزكاة ، فيصرف الى من منع منها.
ولقول أمير المؤمنين 7( وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ )[٤] منّا خاصة [٥].
وقال الشافعي : سهم ذي القربى لقرابة النبي 7 ، وهم أولاد هاشم وآل المطّلب [٦].
وقال أبو حنيفة : إنّه لآل هاشم خاصة [٧] ، مع اتّفاقهما على أنّ اليتامى والمساكين وأبناء السبيل غير مختص بالقرابة ، بل هو عام في المسلمين [٨].
وأطبق الجمهور كافّة على تشريك الأصناف الثلاثة من المسلمين في الأسهم الثلاثة [٩].