responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 432

وليس بذاك ، لجواز ترك بعض حقّه.

مسألة ٣٢٢ : سهم الله وسهم رسوله للرسول 6‌ ، يصنع به في حياته ما شاء ، وبعده للإمام القائم مقامه ، لأنّه حقّ له باعتبار ولايته العامة ، ليصرف بعضه في المحاويج ، فينتقل الى من ينويه في ذلك.

وللروايات عن أهل البيت : [١].

وقال الشافعي : ينتقل سهم رسول الله 6 ، الى المصالح ، كبناء القناطر وعمارة المساجد وأرزاق القضاة وشبهه [٢].

وقال أبو حنيفة : يسقط بموته 7 [٣]. وليس بمعتمد.

مسألة ٣٢٣ : المراد بذي القربى الإمام 7 خاصة‌ عند علمائنا ، لوحدته لفظا ، فلا يتناول أكثر من الواحد حقيقة ، والأصل عدم المجاز. وللرواية [٤].

وقال الشافعي : المراد به قرابة النبي 7 من ولد هاشم والمطّلب أخيه ، الصغير والكبير والقريب والبعيد سواء ، للذكر ضعف الأنثى ، لأنّه ميراث [٥].

وقال المزني وأبو ثور : يستوي الذكر والأنثى ، لأنّه مستحق بالقرابة [٦].


[١] انظر على سبيل المثال : التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٦.

[٢] المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٧ ، الوجيز ١ : ٢٨٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٨ ، المغني ٧ : ٣٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٨٩.

[٣] الهداية للمرغيناني ٢ : ١٤٨ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ١٧ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٥ ، المغني ٧ : ٣٠١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٨٦ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٧.

[٤] التهذيب ٤ : ١٢٥ ـ ٣٦١ و ١٢٦ ـ ١٢٧ ـ ٣٦٤.

[٥] المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، الوجيز ١ : ٢٨٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٨ ، المغني ٧ : ٣٠٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٢.

[٦] المهذب للشيرازي ٢ : ٢٤٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٨ ، المغني ٧ : ٣٠٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٢.

نام کتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 5  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست